للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (١)، ومع علمه ضده أو مع لبس لم يره شيئًا يحكم به، ويحرم الاعتراض على القاضي لتركه تسمية الشهود، قال في "الفروع" (٢): "وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق، ويتوجه مثله حكمت بكذا ولو لم يذكر مستنده". من بينة أو إقرار أو نكول فيحرم الاعتراض عليه لذلك.

وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره نصًّا، نقله حرب (٣)؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية، وهي البينة أو الإقرار، فجاز له الحكم بهما إذا سمعها في مجلسه وإن لم يسمعه أحد، لحديث أم سلمة مرفوعًا: "إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إليَّ، ولعل أن يكون بعضكم ألْحَنَ بحجته من بعضٍ فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار" رواه الجماعة (٤)، فجعل مستند قضائه ما يسمعه


(١) سورة النساء من الآية (١٠٥).
(٢) ٦/ ٤٧٠.
(٣) قال في المقنع ٢٨/ ٤٢٣: "ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمع معه شاهدان، فإن لم يسمعه معه أحدٌ أوسمعه معه شاهدٌ واحدٌ فله الحكم به نصَّ عليه". ا. هـ.
وينظر: المغني ١٤/ ٣٣، والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ٤٢٣، وشرح الزركشي ٧/ ٢٥٨، والمبدع ١٠/ ٦٠.
(٤) أخرجه البخاري، باب موعظة الإمام للخصوم، كتاب الأحكام برقم (٧١٦٩) صحيح البخاري ٩/ ٥٧، ومسلم، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، كتاب الأقضية برقم (١٧١٣) صحيح مسلم ٣/ ٣٣٧، وأبو داود، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٨٣) =