للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا غيره، ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه أولى، ولئلا يؤدي إلى ضياع الحقوق، ولا يحكم قاضٍ بعلمه في غير هذه المسألة ولو في غير حد للخبر (١)، ويقول الصديق: "لو رأيت حدا على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة" (٢)، ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي مع الإحالة على علمه لكن يجوز الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البيان، ولا يتطرق [إلى] (٣) الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره، ذكره في "الطُّرُق الحكمية" (٤)،


= سنن أبي داود ٣/ ٣٠١، والترمذي، باب ما جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، كتاب الأحكام برقم (١٣٣٩) الجامع الصحيح ٣/ ٦٢٤، والنسائي، باب الحكم بالظاهر، كتاب آداب القضاة برقم (٥٤٠١) المجتبى ٨/ ٢٣٣، وابن ماجة، باب قضية الحاكم. . .، كتاب الأحكام برقم (٢٣١٧) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٧٧، وأحمد، برقم (٢٥٩٥٢) المسند ٧/ ٤١٣.
(١) الذي سبق وهو حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها- مرفوعًا. رواه الجماعة.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٤٤، وأعله بالانقطاع، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٧، وضعّفه بالانقطاع.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٨٧.
(٤) ص ٢٠٢.