للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان، صار مما سنَّه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها (١). انتهى (٢).

ويكره الاقتصار على الفاتحة في الفرض أو النفل إلا في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب، ولا يكره تكرار سورة في ركعتين، لحديث أبي داود أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كرَّر سورة الزلزلة في ركعتين (٣). قلت: والذي يظهر -واللَّه أعلم- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما كررها لسبب فضلها، لأنه ورد فيها أنها تعدل نصف القرآن (٤)، وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- أحرص الناس على طلب الفضائل (٥).


= وَالْإِحْسَانِ. . .} [النحل: ٩٠] الآية. والنصوص في ذلك كثيرة استقصاها السيوطي في "الإتقان" (١/ ٦٠، ٦١) قال: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبه في ذلك. اهـ
(١) أخرج أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٥/ ١٣، ١٤، ١٥)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٥/ ٤٤، ٤٥)، وابن ماجه في المقدمة (١/ ١٥، ١٦، ١٧) عن العرباض بن سارية -رضي اللَّه عنه-. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٩٦): حديث صحيح ليس له علة. اهـ وصححه شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٥٧٩)، وقال ابن كثير في "تحفة الطالب" (ص ١٦٣): صححه الحافظ أبو نعيم، والدغولي. وقال شيخ الإسلام الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه. اهـ
(٢) نقله في "الفروع" (١/ ٣١١)، وينظر: "مجموع الفتاوى" (١٣/ ٤٠٩ وما بعدها).
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين (١/ ٥١٠, ٥١١) عن معاذ بن عبد اللَّه الجهني أن رجلًا من جهينة أخبره أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الصبح {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} في الركعتين كلتيهما. فلا أدري أنسي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أم قرأ ذلك عمدًا.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢/ ٢٥٤): وليس في إسناده مطعن بل رجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور وهو الحق. اهـ
(٤) الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في إذا زلزلت (٥/ ١٦٥، ١٦٦) من حديث ابن عباس ومن حديث أنس. وكلاهما ضعفه الترمذي. ينظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم ١٣٤٢).
(٥) هذا استظهار ضعيف. ولو صح لكان التكرار -أيضًا- لسورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ونحوها =