للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يكره تفريق السورة في ركعتين، لحديث عائشة مرفوعًا: كان يقرأ البقرة في ركعتين. رواه ابن ماجه (١).

ولا يكره جمع سور في ركعة، لما في "الموطأ" عن ابن (٢) عمر، أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة (٣) (ثم يركع) حال كونه (مكبرًا رافعًا يديه) ندبًا، لحديث أبي قلابة، أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، ويحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صنع هكذا. متفق عليه (٤). وهو مذهب أبي بكر، وعلي، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن الزبير، وغيرهم من الصحابة وأكثر أهل العلم (٥). (ثم يضعهما) أي يديه (على ركبتيه) حال كونهما (مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره) فيمده ويجعل رأسه حياله (٦)، فلا يرفعه عنه ولا يخفضه (ويقول) في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) لحديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت: "فسبح باسم ربك العظيم" (٧) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوها في ركوعكم" فلما


= مما ثبت فيه مزيد فضيلة. والصواب أن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك لبيان الجواز. ينظر: "نيل الأوطار" (٢/ ٢٥٤)، و"بذل المجهود في حل أبي داود" (٥/ ٣٢).
(١) لم أجده في ابن ماجه. وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٧٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. اهـ وعزاه الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" (١/ ١٤١) إلى أبي يعلى. وهو في "مسند أبي يعلى" (٨/ ٣٢٠، ٣٢١)، و"المقصد العلي في زوائد أبي يعلى" للهيثمي (رقم ٤٠٥).
(٢) في الأصل: (أبي عمر) والتصويب من "الموطأ".
(٣) الموطأ، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء (١/ ٧٩).
(٤) البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (١/ ١٨٠)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٩٣).
(٥) ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٣٤, ٢٣٥)، و"المغني" (٢/ ١٧٢).
(٦) حياله: أي قبالته. ينظر: "اللسان" (١١/ ١٩٦)، و"المطلع" (ص ٧٥).
(٧) سورة الواقعة، الآيتان: ٧٤، ٩٦.