للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (١) قال: "اجعلوها في سجودكم". رواه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما (٢)، والأفضل عدم الزيادة عليه، فإن زادوا: بحمده، فلا بأس (٣).

وحكمة التخصيص أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم، والسجود غاية في التواضع لما فيه من وضع الجبهة وهي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، ولهذا كان أفضل من الركوع، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (٤) فجعل (٥) الأبلغ مع الأبلغ، والمطلق مع المطلق.

والواجب من التسبيح مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر عددًا فيما سبق. وسن تكريره (ثلاثًا) في قول عامة أهل العلم (٦) (وهو أدنى


(١) سورة الأعلى، الآية: ١.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (١/ ٥٤٢)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١/ ٢٨٧)، وأحمد (٤/ ١٥٥)، والدارمي، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع (١/ ٢٤١)، وابن حبان -الإحسان- (٥/ ٢٢٥)، والحاكم (٢/ ٤٧٧، ٤٧٨)، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. وأقره الذهبي.
(٣) المذهب أن الأفضل قول: سبحان ربي العظيم فقط. وعن الإمام أحمد: الأفضل قول: سبحان ربي العظيم وبحمده. وحديث عقبة بن عامر دليل على الثاني، إذ قد ورد في بعض ألفاظه عند أبي داود: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ركع قال: "سبحان ربي الأعلى وبحمده"، ثلاثًا. وإذا سجد قال: "سبحان ربي الأعلى وبحمده"، ثلاثًا. قال أبو داود بعده: هذه الزيادة (وبحمده) نخاف ألا تكون محفوظة. اهـ وقال النووي في "المجموع" (٣/ ٤١٣): وفي رواتها مجهول. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٥٨)، و"المغني" (٢/ ١٧٩)، و"الإنصاف" (٣/ ٤٨٠، ٤٨١).
(٤) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٥٠) عن أبي هريرة.
(٥) أي في حديث عقبة بن عامر. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٨٤)، و"معونة أولي النهي" (١/ ٧٢٤).
(٦) "معونة أولي النهي" (١/ ٧٢٥)، و"الإنصاف" (٣/ ٤٨١)، و"شرح منتهى الإرادات" =