للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسبيحات (١).

وأعلى الكمال لمنفرد العرف (٢). وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده، حكمه حكم الركوع (٣).

(ثم يرفع رأسه و) يرفع (يديه معه) إلى حذو منكبيه فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، صلى قائمًا أو جالسًا، إذ هو من تمام الصلاة، حيث شرع (قائلًا) إمام ومنفرد: (سمع اللَّه لمن حمده) مرتبًا وجوبًا، لحديث ابن عمر المتفق عليه في صفة [صلاة] (٤) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفيه: إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك -أي رفع يديه إلى حذو منكبيه- وقال: سمع اللَّه لمن حمده (٥)


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود (١/ ٥٥١)، والنسائي، كتاب التطبيق، باب عدد التسبيح في السجود (٢/ ٢٢٤، ٢٢٥) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢/ ٢٧٥): رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد اللَّه بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢/ ٦٥) بوهب بن مانوس. ونقل عن ابن القطان أنه قال عنه: مجهول الحال. اهـ
تنبيه: ساق المؤلف الحديث تبعًا لـ "معونة أولي النهي" (١/ ٧٢٦) وهو خطأ. وصواب الاختصار أن يقال: "إن عمر بن عبد العزيز كان يصلي كصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحزروا. . . " ونص الحديث من السنن: عن وهب بن مانوس. قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشبه صلاة برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز. . . الحديث.
(٢) أي: المتعارف في موضعه. "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٨٤).
(٣) أي حكم تسبيح الركوع فيما يجب، وأدنى الكمال وأعلاه. "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٨٤).
(٤) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٨٥).
(٥) البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى (١/ ١٧٩)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٩٢) وليس عند مسلم: "سمع اللَّه لمن حمده".