للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم) يضع (جبهته وأنفه) فإن عجز عن سجود بالجبهة، لم يلزمه بغيرها من الأعضاء، لأنها الأصل فيه، وغيرها تبع لها، ويومئ عاجز عن السجود بالجبهة غاية ما يمكنه وجوبًا، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (١). ولا يجزئ وضع بعض أعضاء السجود فوق بعض (وسن كونه) أي: المصلي (على أطراف أصابعه) أي: أصابع رجليه في حال سجوده، (و) سن (مجافاة) رجل (عضديه عن جنبيه، و) مجافاة (بطنه عن فخذيه) وفخذيه عن ساقيه، لحديث عبد اللَّه بن بحينة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد يجنِّح (٢) في سجوده حتى يرى وضح (٣) إبطه. متفق عليه (٤)، إلا أن يؤذي من إلى جنبيه فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم.

(و) سن (تفرقة ركبتيه) في سجوده، لما في حديث أبي حميد: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه (٥). (ويقول:


= وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (١/ ٢٨٦).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك -أحد رجال السند- اهـ وصححه هذا الحديث -أيضًا- ابن حبان والحاكم وأومأ إلى أنه على شرط مسلم. وقال الخطابي: هو أثبت من حديث تقديم اليدين وهو أرفق بالمصلى في المشكل ورأي العين. ينظر: "خلاصة البدر المنير" (١/ ١٣٢).
(١) تقدم (ص ١٥٦).
(٢) يجنح: أي: يرفع ساعديه في السجود ولا يفترشهما ويجافيهما عن جانبيه، ويعتمد على كفيه، فيصيران له مثل جناحي الطائر. ينظر: "النهاية" (١/ ٣٠٥)، و"اللسان" (٢/ ٤٣٠).
(٣) وضح إبطه: أي: البياض الذي تحته. والوضح: البياض من كل شيء. ينظر: "اللسان" (٢/ ٦٣٤).
(٤) البخاري، كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود (١/ ١٠٢)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٥٦).
(٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة (١/ ٤٧١)، وأشار في "إرواء الغليل" (٢/ ٨٠) إلى أن هذه الزيادة محتملة للتحسين. اهـ ينظر: "جزء حديث أبي حميد الساعدي في =