وأخرجه أبو داود، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٤٦) سنن أبي داود ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢، وابن ماجة، باب اليمين عند مقاطع الحقوق، كتاب الأحكام برقم (٢٣٢٥) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٧٩، والحاكم، والبيهقي -في الموضع السابق- من طرق أخرى عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد، وزاد فيه هؤلاء "ولو على سواك أخضر" والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه بها ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الإرواء ٨/ ٣١٣: "قلت وفيه نظر، فإن عبد اللَّه بن نسطاس قال الذهبي في الميزان لا يعرف، تفرد به هاشم بن هاشم". قلت: ولكن وثقه النسائي. ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٥١٥، وتهذيب التهذيب ٦/ ٥٦. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجة -في الموضع السابق- برقم (٢٣٢٦) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٧٩، وأحمد برقم (٨١٦٢) المسند ٢/ ٦٣١، والحاكم -في الموضع السابق- من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري المدني قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: (أشهد لسمعت من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار". قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، وقال الذهبي: "صحيح". وصحّحه الألباني في الإرواء ٨/ ٣١٤.