ينظر: "سير أعلام النبلاء" (١١/ ١٧٧) و"طبقات الحنابلة" (١/ ٤). (١) ينظر: "شرح مقدمة ابن الصلاح" للعراقي (ص ٢٩٢)، و"تدريب الراوي" (٢/ ٢٠٨)، و"اختصار علوم الحديث" لابن كثير (٢/ ٤٩١). (٢) فرقة من الشيعة. يتبرءون من أبي بكر وعمر، ويسبونهما. ينظر: "السنة" لعبد اللَّه بن أحمد (٢/ ٥٤٨) و"تهذيب اللغة" (١٢/ ١٦) و"مقالات الإسلاميين" (١/ ٨٨) و"الملل والنحل" للشهرستاني (١/ ١٤٦). (٣) أما في الخطب فقد ثبت ذلك في "صحيح البخاري" (١/ ٥ - ٦)، و"صحيح مسلم" (٣/ ١٣٩٣) في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هرقل. وقد عقد البخاري بابًا في كتاب الجمعة لقول الخطيب أما بعد (١/ ٢٢١) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٠٦): وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها: "أما بعد" الحافظ عبد القادر الرُّهاوي في خطبة "الأربعين المتباينة" له، فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيًّا. اهـ (٤) الآية هي قوله تعالى عن داود عليه السلام: {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ}. سورة ص، الآية: ٢٠. وممن روي عنه هذا القول: أبو موسى الأشعري، رواه عنه ابن أبي حاتم -كما في "الدر المنثور" (٧/ ١٥٥) والشعبي، رواه عنه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢٣/ ١٤٠) ورجَّح ابن جرير أن فصل الخطاب عامٌ يشمل: القضاء والمحاورة والخطب. قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (٤/ ٤٥): ولو صح أن داود قالها =