للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشق لغيرنا" (١) رواه أبو داود وغيره، لكنه ضعيف، والشق أن يحفر وسط القبر كالحوض، ثم يوضع الميت فيه، ويسقف عليه ببلاط أو غيره، أو يبنى جانباه بلبن أو غيره، فإن تعذر اللحد لكون التراب ينهال، ولا يمكن دفعه بنصب لبن ولا حجارة ونحوها، لم يكره الشق.

وكره دفن في تابوت ولو امرأة، لأن الأرض أنشف لفضلاته، ولأن التابوت خشب، وتفاؤلًا أن لا يمس الميت نار.

وسن أن يعمق قبر، ويوسع بلا حد، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في قتلى أحد: "احفروا، ووسعوا، وأعمقوا" (٢). قال الترمذي: حسن صحيح. ولأن التعميق أبعد لظهور الرائحة وأمنع للوحش، والتعميق -بالعين المهملة- الزيادة في النزول، ويكفي ما يمنع السباع، والرائحة، لأنه يحصل به المقصود، وسواء الرجل والمرأة.

(و) سن (قول مدخل) للميت القبر: (بسم اللَّه، وعلى ملة رسول اللَّه) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا: بسم اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه" (٣) رواه أحمد، وإن قرأ {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} (٤) أو أتى بذكر أو دعاء لائق عند وضعه وإلحاده، فلا بأس.

(و) سن (لحده على شقه الأيمن) لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، وأن يجعل تحت رأسه لبنة، فإن لم يوجد فحجر، فإن لم يوجد فقليل من تراب،


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد (٣/ ٥٤٤) والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"اللحد لنا والشق لغيرنا" (٣/ ٣٥٤)، والنسائي، كتاب الجنائز، باب اللحد والشق (٤/ ٨٠). قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. قال الحافظ: في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف، وصححه ابن السكن. . "التلخيص الحبير" (٢/ ١٣٥).
(٢) الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهداء (٤/ ٢١٣) عن هشام بن عامر، وهو كما قال الترمذي. ينظر: "أحكام الجنائز" للألباني (ص ١٤٢، ١٤٣).
(٣) أحمد في "المسند" (٢/ ٢٧) وهو صحيح. ينظر: "أحكام الجنائز" (ص ١٥٢).
(٤) سورة طه، الآية: ٥٥.