للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه شبه بالمخدة للنائم، ولئلا يميل رأسه، ويزال الكفن عن خده، ويلصق بالأرض، لأنه أبلغ في الاستكانة. قال عمر: إذا أنا مت فأفضوا بخدي إلى الأرض (١). ويكره جعل مخدة تحت رأسه، نصًّا (٢)، لأنه غير لائق بالحال، ولم ينقل عن السلف، ويكره جعل مضرَّبة (٣) وقطيفة تحته، روي عن ابن عباس أنه كره أن يُلقى تحت الميت في القبر شيء (٤). ذكره الترمذي. وعن أبي موسى: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئًا (٥). والقطيفة التي وضعت تحته -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما وضعها شقران (٦) ولم يكن عن اتفاق من الصحابة.

(ويجب استقباله) أي الميت (القبلة) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكعبة: "قبلتكم أحياء وأمواتًا" (٧) ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، وينبغي أن يدنى من الحائط، لئلا ينكب على وجهه، ويتعاهد خلال اللبن بسده بالمدر ونحوه، ثم يطيَّن فوقه، لئلا ينتخل عليه التراب.

وسن حثو التراب عليه ثلاثًا باليد، ثم يهُال عليه التراب، لحديث أبي هريرة قال فيه: "فحثي عليه من قبل رأسه


(١) ذكر في "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٨٤).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٤٨٤).
(٣) المضرَّبة: كساء أو غطاء كاللحاف ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة بينهما قطن ونحوه. "المعجم الوسيط" (١/ ٥٣٧).
(٤) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الثوب الواحد يُلقى تحت الميت في القبر (٣/ ٣٥٧). ضعيف. ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ١٩٦).
(٥) قال في "إرواء الغليل" (٣/ ١٩٧): لم أقف على سنده. اهـ
(٦) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر (٣/ ٣٥٦).
وفي صحيح مسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٦٦) عن ابن عباس: جعل في قبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطيفة حمراء.
(٧) أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (٣/ ٢٩٥)، حديث حسن. ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ١٥٤).