للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثًا" (١) رواه ابن ماجه.

ولا يجوز أن يوضع الميت على الأرض، ويوضع فوقه حبال (٢) من تراب، أو يبنى عليه بناء، لأنه ليس بدفن.

وسن تلقينه بعد الدفن عند القبر، لحديث أبي أمامة الباهلي قال: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يستوي قائمًا، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك اللَّه، ولكن لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا. شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا. فإن منكرًا ونكيرًا يقولان: ما يقعدنا عنده وقد لُقِّنَ حجته. قال رجل: يا رسول اللَّه فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: فلينسبه إلى حواء" (٣) رواه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي" ويؤيده حديث: "لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه" (٤) وظاهره: لا فرق بين الصغير وغيره، بناء على نزول الملكين إليه، ورجحه في "الإقناع" (٥) وصححه الشيخ تقي الدين (٦)، وخصه بعضهم بالمكلف (٧).


(١) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر (١/ ٤٩٩) صحيح. ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ٢٠٠).
(٢) الحَبْلُ: ما استدق من الرمل. قاله الثعالبي في "فقه اللغة" (ص ٤٣٢).
(٣) الطبراني في "الكبير" (٨/ ٢٩٨). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٥): في إسناده جماعة لم أعرفهم. اهـ وقال ابن القيم في "الزاد" (١/ ٥٢٣): حديث لا يصح رفعه. اهـ وقال ابن مفلح في "الفروع" (٢/ ٢٧٥): ضعيف. اهـ
(٤) تقدم تخريجه (ص ٣٨٠).
(٥) "الإقناع" (١/ ٢٣٢).
(٦) "الإنصاف" (٦/ ٢٣١).
(٧) قاله القاضي وابن عقيل. ينظر: "الفروع" (٢/ ٢٧٦).