للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسن الدعاء للميت بعد الدفن عند القبر، نصًّا (١)، فعله عليّ (٢)، والأحنف بن قيس (٣)، لحديث عثمان: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: "استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل" (٤). رواه أبو داود. وفعله أحمد جالسًا (٥)، واستحب الأصحاب وقوفه (٦).

وسن رش القبر بماء، بعد وضع الحصباء عليه، لما روى جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على قبر ابنه إبراهيم ماء، ووضع علي الحصباء (٧). رواه الشافعي.

وسن رفعه قدر شبر، ليعلم أنه قبر، فيُتوقَّى، ويترحم على صاحبه.

(وكره بلا حاجة جلوس تابعها) أي الجنازة (قبل وضعها) على الأرض للدفن، كما تقدم (٨).

(و) كره (تجصيص قبر، وبناء، وكتابة، ومشي وجلوس عليه) أي القبر وكره رفعه فوق شبر، وكره زيادة ترابه، نصًّا (٩)، لحديث جابر مرفوعًا: نهي أن يُبنى على القبر أو يزاد


(١) "الفروع" (٢/ ٢٧٤).
(٢) ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الدعاء للميت بعدما يدفن ويسوى عليه (٣/ ٣٣٠).
(٣) ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الدعاء للميت بعدما يدفن ويسوى عليه (٣/ ٣٣١).
(٤) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف (٣/ ٥٥٠). قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٧٠): صحيح. وأقره الذهبي. وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٩٢): إسناده جيد. اهـ
(٥) "الفروع" (٢/ ٢٧٤).
(٦) المصدر السابق.
(٧) الشافعي في "المسند" (ص ٣٦٠).
(٨) (ص ٤٠٨).
(٩) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٩١).