للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١). رواه أبو داود، والنسائي.

(و) كره (إدخاله) أي القبر (شيئًا مسته النار) كآجر، وكحل، وخشب، إلا لضرورة.

(و) كره (تبسُّمٌ، وحديث بأمر الدنيا عنده) أي: القبر، ووطء عليه، ولو بلا نعل، لحديث جابر مرفوعًا: نهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه (٢). رواه مسلم والترمذي، وزاد: "وأن يكتب عليه" (٣) وقال: حسن صحيح. وروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا قد اتكأ على قبر، فقال: "لا تؤذوا صاحب القبر" (٤)، ولأن الحديث في أمر الدنيا والتبسم عنده غير لائق بالحال.

(وحَرُمَ دفن اثنين فأكثر في قبر) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدفن كل واحد في قبر، ولا فرق بين المحارم (إلا لضرورة) أو حاجة، ككثرة الموتى بقتل أو غيره، فيجوز دفن اثنين فأكثر بقبر، للعذر.

وسن حجز بينهما بتراب، وأن يقدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمام، لحديث هشام بن عامر قال: "شكي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كثرة الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر، وقدِّموا أكثرهم قرآنًا" (٥) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

ويحرم دفن بمسجد، ونحوه، كمدرسة، لأنه لم يبن له، وينبش من


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في البناء على القبر (٣/ ٥٥٢)، والنسائي، كتاب الجنائز، الزيادة على القبر (٤/ ٨٦).
(٢) مسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٦٧).
(٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها (٣/ ٣٥٩).
(٤) رواه الطبراني في "الكبير" عن عمارة بن حزم. قال الهيثمي "المجمع" (٣/ ٦١): وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقد وثق. اهـ
(٥) تقدم تخريجه (ص ٤١٠).