للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولد لا يعيش، واحتج أحمد (١)، بحديث عائشة مرفوعًا: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" (٢) رواه أبو داود، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر عليهن إخراجه لم تدفن حتى يموت، ولا يوضع عليه ما يموته، وإن خرج بعضه حيًّا شق للباقي، فإن مات قبل إخراجه، أخرج ليغسل ويكفن، ولا يشق بطنها، فإن تعذر إخراجه غسل ما خرج منه، لأنه في حكم السقط، ولا تيمم للباقي، لأنه حمل، وصلي عليه معها، بشرط أن يكون له أربعة أشهر فأكثر.

وإن ماتت كافرة حامل بمسلم لم يصل عليها، ودفنها مسلم مفردة إن أمكن، وإلا فمعنا، وتدفن على جنبها الأيسر، مستدبرة القبلة، ليكون الجنين على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة.

(وأي قُربة فُعلت وجُعل ثوابها لمسلم) لا كافر (حي أو ميت نفعـ) ـتـ (ـه) كالدعاء، والاستغفار، وواجب تدخله النيابة، وصدقة التطوع إجماعًا (٣)، وكذا العتق، وحج التطوع، والقراءة، والصلاة، والصيام. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، من صدقة، أو صلاة، أو غيره، للأخبار (٤). ومنها ما روى أحمد، أن عمر سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك" (٥). وروى أبو جعفر عن الحسنين أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته (٦)، وأعتقت عائشة عن


(١) معونة أولي النهى (٢/ ٥٠٨).
(٢) أحمد (٦/ ٥٨، ١٦٨)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان (٣/ ٥٤٤)، وابن ماجه، الجنائز، باب النهي عن كسر عظم الميت (١/ ٥١٦). صحيح. ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ٢١٤).
(٣) "الإنصاف" (٦/ ٢٦٠).
(٤) "معونة أولي النهى" (٢/ ٥٤١).
(٥) أحمد في "المسند" (٢/ ١٨٢).
(٦) ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما تبع الميت بعد موته (٣/ ٣٨٨).