(٢) "الإنصاف" (٦/ ٢٦٢) قال شيخ الإسلام -كما في "الاختيارات" (ص ١٣٨): - ولا يستحب إهداء القرب للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بل هو بدعة، هذا الصواب المقطوع به. . اهـ (٣) أبو داود كتاب الجنائز، باب موت الفجأة (٣/ ٤٨١) عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والبيهقي، كتاب الجنائز، باب في موت الفجأة (٣/ ٣٧٩). قال المنذري في "مختصر السنن" (٤/ ٢٨٢): وقد روي هذا الحديث من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وعائشة. وفي كل منها مقال. وقال الأزدي: ولهذا الحديث طرق، وليس فيها صحيح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه. وحديث عبيد -هذا- الذي أخرجه أبو داود: رجال إسناده ثقات. والوقف فيه لا يؤثر، ؤإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أشده الراوي مرة. واللَّه أعلم. اهـ وقال الخطابي في "المعالم" (٤/ ٢٨٢): الأسف: الغضبان. ومن هذا قوله تعالى: {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} ومعناه -واللَّه أعلم- أنهم فعلوا ما أوجب الغضب عليهم، والانتقام منهم. اهـ. (٤) "الإنصاف" (٦/ ٢٦٤). (٥) البيهقي، جماع أبواب البكاء على الميت، باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد =