للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتكره زيارة القبور لنساء؛ لحديث أم عطية: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا (١). متفق عليه، فإن علمن أنه يقع منهن محرم حرمت، إلا زيارتهن لقبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقبري صاحبيه -رضوان اللَّه عليهما- فتسن، كرجال لعموم "من حج فزارني" (٢) ونحوه.

ولا يمنع كافر من زيارة قبر قريبه المسلم، كعكسه.

(و) سن (قول زائر) لقبر (ومارٍّ به) أو بقبور: ("السلام عليكم دار قوم مؤمنين) أو يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين (وإنا إن شاء اللَّه بكم) لـ (لاحقون، يرحم اللَّه المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل اللَّه لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم) (٣) للأخبار، وقوله: إن شاء اللَّه، للتبرك أو في الموت على الإسلام، أو في الدفن عندهم، ونحوه مما أجيب به، إذ الموت محقق فلا يعلق بأن.

ويخير في السلام على حي بين تعريف وتنكير، لصحة النصوص بهما،


= للكرماني (١/ ٤٦١) و"فتح القدير" (٢/ ٤٠٨).
وقد أخرج الطبراني والبزار -كما في "مجمع الزوائد" (١/ ١١٧، ١١٨) -: عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "حيثما مررت بقبر كافر، فبشره بالنار" قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. اهـ وينظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١/ ٥٦).
(١) الذي في الصحيحين بلفظ: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" البخاري، الجنائز، باب اتباع النساء للجنائز (٢/ ٨٧) ومسلم، في الجنائز (٢/ ٦٤٦) وفي الباب: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لعن اللَّه زوارات القبور" رواه أصحاب السنن وهو صحيح. ينظر: "إرواء الغليل (٣/ ٢٣٢). وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهي: لا تكره زيارة القبور للنساء. وعنه ثالثة: تحرم، كما لو علمت أنه يقع منها محرم. وهو ظاهر كلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- ينظر: "الإنصاف" (٦/ ٢٦٦) و"الاختيارات" (ص ١٣٩).
(٢) الدارقطني، كتاب الحج (٢/ ٢٧٨) والبيهقي، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥/ ٢٤٦) وقال: تفرد به حفص -يعني ابن سليمان- وهو ضعيف، ينظر: "الصارم المنكي" لابن عبد الهادي (ص ٨٦).
(٣) مسلم، كتاب الطهارة (١/ ٢١٨)، وكتاب الجنازة (٢/ ٦٧٠).