وقد أخرج الطبراني والبزار -كما في "مجمع الزوائد" (١/ ١١٧، ١١٨) -: عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "حيثما مررت بقبر كافر، فبشره بالنار" قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. اهـ وينظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١/ ٥٦). (١) الذي في الصحيحين بلفظ: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" البخاري، الجنائز، باب اتباع النساء للجنائز (٢/ ٨٧) ومسلم، في الجنائز (٢/ ٦٤٦) وفي الباب: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لعن اللَّه زوارات القبور" رواه أصحاب السنن وهو صحيح. ينظر: "إرواء الغليل (٣/ ٢٣٢). وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهي: لا تكره زيارة القبور للنساء. وعنه ثالثة: تحرم، كما لو علمت أنه يقع منها محرم. وهو ظاهر كلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- ينظر: "الإنصاف" (٦/ ٢٦٦) و"الاختيارات" (ص ١٣٩). (٢) الدارقطني، كتاب الحج (٢/ ٢٧٨) والبيهقي، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥/ ٢٤٦) وقال: تفرد به حفص -يعني ابن سليمان- وهو ضعيف، ينظر: "الصارم المنكي" لابن عبد الهادي (ص ٨٦). (٣) مسلم، كتاب الطهارة (١/ ٢١٨)، وكتاب الجنازة (٢/ ٦٧٠).