للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو سنة عين من منفرد، ومن اثنين فأكثر سنة كفاية، لحديث: "أفشوا السلام" (١) وما بمعناه، والأفضل أن يسلموا كلهم، ولا يجب إجماعًا (٢)، ويكره في الحمام، وعلى من يأكل، أو يقاتل، أو يبول، أو يتغوط، أو يخطب، أو يتلو، أو يذكر، أو يلبي، أو يحدِّث، أو يعظ، أو يستمع لهم، أو يقرر فقهًا، أو يدرس، أو يبحث في العلم، أو يؤذن، أو يقيم، أو يتمتع بأهله، أو يشتغل بالقضاء ونحوهم.

ورده إن لم يكره ابتداؤه: فرض كفاية، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعين عليه، ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام، لم يستحق جوابًا.

ورد السلام سلام حقيقة، لأنه يجوز بلفظ سلام عليكم، ولا تجب زيادة الواو فيه، وفي "الإقناع" (٣) تجب. ولا تسن زيادة على: ورحمة اللَّه وبركاته، في ابتداء ورد، وتجوز زيادة أحدهما على الآخر، والأولى لفظ الجمع، وإن كان المسلَّم عليه واحدًا، ولا يسقط برد غير المسلم عليه، ومن بُعث معه السلام بلَّغه وجوبًا إن تحمله، ويجب الرد عند البلاغ. ويستحب أن يسلم على الرسول، فيقول: عليك وعليه السلام، كتشميت عاطس حمد اللَّه تعالى، وكإجابته لمن شمته، فكل منهما فرض كفاية، لأن التشميت تحية، فحكمه كالسلام، ولهذا لا يشمت الكافر، كما لا يبتدأ بالسلام، فيقال لعاطس حمد اللَّه: يرحمك اللَّه، أو يرحمكم اللَّه، ويجيب بقوله: يهديكم اللَّه ويصلح بالكم، أو يغفر اللَّه لنا ولكم، فإن لم يحمد لم يشمت، لحديث أبي هريرة: "فإذا عطس أحدكم فحمد اللَّه، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك اللَّه" (٤). ولا يشمت أكثر من ثلاث في مجلس واحد، والاعتبار


(١) مسلم، كتاب الإيمان (١/ ٧٤).
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٥٣٤).
(٣) "الإقناع" (١/ ٢٣٩).
(٤) البخاري، كتاب الأدب، باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه (٧/ ١٢٥). وفي "صحيح مسلم" كتاب الزهد والرقائق (٤/ ٢٢٩٢) عن أبي موسى، نحوه.