للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويأتي الحطيم -أيضًا- وهو تحت الميزاب (١) فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم، قاله (٢) الشيخ (٣). ويستلم الحجر الأسود، ويقبله، ثم يخرج. قال أحمد: فإذا ولىّ لا يقف ولا يلتفت، فإن التفت رجع فودع أي استحبابًا (٤). ولا يستحب له المشي قهقرى بعد وداعه. قال الشيخ تقي الدين: هو بدعة مكروهة (٥).

فإن ودَّع، ثم اشتغل بغير شد رحل، أو اتَّجر، أو أقام، أعاد الوداع وجوبًا، لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه، ليكون آخر عهده بالبيت، ولا يعيد إن اشترى حاجة في طريقه، أو اشترى زادًا، أو شيئًا لنفسه، أو صلى، لأن ذلك لا يمنع أن آخر عهده بالبيت الطواف.

(وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد) ندبًا.

وسن دخول البيت بلا خُف، وبلا نعل، وبلا سلاح، نصًّا (٦)، فيكبر في نواحيه، ويصلي فيه ركعتين، ويدعو، والنظر إلى البيت عبادة نصًّا (٧)، قال ابن عمر: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبلال، وأسامة بن زيد. فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين، تلقاء وجهه، قال: ونسيت أن أسأله: كم صلى (٨)؟ متفق عليه.


(١) قال في "المصباح المنير" (١/ ١٩٤): والحطيم: حجر مكة. اهـ
(٢) في الأصل: (قال) والمثبت من "شرح المنتهى" (٢/ ٦٩).
(٣) "الفروع" (٣/ ٥٢٢، ٥٢٣) و"شرح المنتهى" (٢/ ٦٩).
(٤) "الفروع" (٣/ ٥٢٣).
(٥) المصدر السابق.
(٦) "الفروع" (٣/ ٥٢٣).
(٧) "الفروع" (٣/ ٥٢٢).
(٨) البخاري، في الصلاة، باب قول اللَّه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. . (١/ ١٠٣) وفي المغازي، باب دخول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وباب حجة الوداع (٥/ ٩٣، ١٢٥) وفي مواضع أخرى، ومسلم، في الحج (٢/ ٩٦٦).