(٢) يعني أن زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تأتي تبعًا لزيارة مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم- لا قصدًا. ينظر: "الإخنائية" لشيخ الإسلام (ص ٢٥١) حيث قال: ". . . من قال من العلماء: إنه يستحب زيارة قبره، ومرادهم بذلك: السفر إلى مسجده، وفي مسجده يسلم عليه ويصلى عليه ويدعى له ويثنى عليه. . ". (٣) الدارقطني، الحج (٢/ ٢٧٨) وأخرجه أيضًا البيهقي، الحج، باب زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥/ ٢٤٦) وقال: تفرد به حفص بن سليمان، وهو ضعيف. اهـ بل قال البخاري: تركوه. ينظر: "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٥٨). (٤) الدارقطني، الحج (٢/ ٢٧٨) وفيه موسى بن هلال العبدي. قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٤/ ٢٢٦) أنكر ما عنده حديثه عن عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اهـ قال شيخ الإسلام في "الإخنائية" (ص ٢٥٢): وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة. اهـ (٥) أبو داود، في المناسك، باب زيارة القبور (٢/ ٥٣٤). احتج به أحمد وغيره. ينظر: "الصارم المنكي" (ص ٢٠٣).