للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. . . " (١) الحديث، والأفضل من كل جنس أسمن، فأغلى ثمنًا، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٢)} (٢)، قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها (٣). فالأملح وهو الأبيض، أو ما فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر من سواده (٤). لما روي عن مولاة أبي ورقة بن سعيد قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دم عفراء أزكى عند اللَّه من دم سوداوين" (٥). رواه أحمد بمعناه، ولأنه لون أضحية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم أصفر، ثم أسود. قال الإمام أحمد: يعجبني البياض، وقال: وأكره السواد (٦).

(ولا يجزئ) في أضحية ولا هدي واجب (إلا جذع ضأن) وهو ما له ستة أشهر كوامل، لحديث: "يجزئ الجذع من الضأن أضحية" (٧). رواه ابن ماجه. والهدي مثلها، ويعرف بنوم الصوف على ظهره، كما نقل عن أهل البادية، (وثنيُّ غيره) أي غير الضأن، وهو الإبل، والبقر، والمعز (فثني إبل ما له خمس سنين) كوامل، سمي بذلك، لأنه ألقى بثنية (و) ثني (بقر) ما له (سنتان) كاملتان، وثني معز ما له سنة كاملة.


(١) البخاري، في الجمعة، باب فضل الجمعة (١/ ٢١٢، ٢١٣) ومسلم، في الجمعة (٢/ ٥٨٢).
(٢) سورة الحج، الآية: ٣٢.
(٣) أخرجه ابن جرير في "التفسير" (١٧/ ١٥٦) وابن أبي حاتم في "التفسير" (٨/ ٢٤٩٢).
(٤) "حلية الفقهاء" (ص ٢٠٣) "القاموس" (ص ٣١٠، ٣١١).
(٥) مسند أحمد (٢/ ٤١٧) ولفظه: دم عفراء أحب إليَّ من دم سوداوين، وأخرجه -أيضًا- الحاكم (٤/ ٢٢٧) وسكت عنه. وحسنه الألباني في "الصحيحة" (٤/ ٤٧٥، ٤٧٦).
(٦) "الفروع" (٣/ ٥٤٠).
(٧) ابن ماجه، في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي (٢/ ١٠٤٩) عن أم بلال بنت هلال عن أبيها، بلفظ: يجوز.