للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند عرض لبيع، وكذا تحسين وجه الصبرة، وصقل وجه المتاع.

ويحرم تدليس كتحريم كتم عيب، لحديث عقبة بن عامر يرفعه: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له" (١) رواه أحمد وغيره، وحديث: "من غشنا فليس منّا" (٢)، وحديث: "من باع عيبًا لم يبينه لم يزل في مقت من اللَّه ولم تزل الملائكة تلعنه" (٣) رواه ابن ماجه.

(وخيار غبن و) خيار (عيب و) خيار (تدليس على التراخي) لثبوته لدفع ضرر متحقق، فلا يسقط بالتأخير بلا رضًا كالقصاص (ما لم يوجد دليل الرضا)، فإن وجد فلا خيار، لقيام دليل الرضا مقام التصريح به، (إلا في تصرية فـ) له الخيار (ثلاثة أيام) منذ علم بها، لحديث: "من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر" (٤) رواه مسلم، فإن أمسكها فلا أرش، لظاهر الخبر، وإن ردها رد معها صاعًا من تمر، ولو زاد صاع التمر عليها قيمةً، إن حلبها، وله ردها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرها، ويرد معها صاعًا من تمر إن حلبها قياسًا على التصرية، فإن عدم التمر فقيمته موضع عقد، ويقبل رد اللبن بحاله إذا لم يتغير، كردها به قبل الحلب، وإن كان بغير مصراةٍ لبنٌ كثير فحلبه ثم ردها بعيب، رده إن بقي، أو رد مثله إن عدم، وما حدث بعد البيع فلا يرده لأنه نماء منفصل.


(١) "المسند" (٤/ ١٥٨)، وابن ماجه في التجارات، باب عن باع عيبًا فليبينه (٢/ ٧٥٥)، قال الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٨): صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. اهـ.
(٢) جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٩٩).
(٣) سنن ابن ماجه، التجارات باب من باع عيبًا فليبينه (٢/ ٧٥٥) عن واثلة بن الأسقع. قال البوصيري: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وشيخه ضعيف.
(٤) مسلم، البيوع (٣/ ١١٥٨).