للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه (١). وهي ثابتة بالسنة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "مطل الغني ظلم، ومن أحيل على غني فلْيَتْبَعْ" (٢). متفق عليه. وفي لفظ: "ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل"، وهي عقد إرفاق، ولا خيار فيها.

والحوالة شرعًا: انتقال مال من ذمة إلى ذمة (٣). وتصح بلفظها، كأحلتك، أو بمعناها الخاص بها كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه، ولا تصح إلا (على دين مستقر) نصًّا (٤)، كبدل قرض، وثمن مبيع بعد لزوم بيع، لأن غير المستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال سلم، ولا على رأس ماله، ولا على صداق قبل دخول أو مال كتابة، ولا بجزية على مسلم أو ذمي؛ لفوات الصَّغار عن المحيل، ولا أن يحيل ولد على أبيه؛ لأنه لا يملك طلب أبيه.

وإنما تصح الحوالة (إن اتفق الدينان جنسًا) فلا تصح بدنانير على دراهم (ووقتًا) فلا يصح بحالٍّ على مؤجل، ولا مع اختلاف أجل (ووصفًا) فلا يصح بصحاح على مكسَّره، (وقدرًا) أي: معرفة قدر المال المحال به وعليه، لاعتبار التسليم، والجهالة تمنع منه.

(وتصح) الحوالة (بخمسة) على خمسة (من عشرة، وعكسه) فتصح بخمسة من عشرة على خمسة؛ للموافقة، ولا تصح بعشرة على خمسة، ولا عكسه، للتخالف.


(١) "حلية الفقهاء" لابن فارس (ص ١٤٢) و"المطلع" (ص ٢٤٩) و"الدر النقي" (٣/ ٥٠٧) و"التوقيف" (ص ٢٩٩).
(٢) البخاري في الحوالة، باب الحوالة. . . وباب إذا أحال على مليء فليس له رد (٣/ ٥٥)، ومسلم، في المساقاة، باب تحريم مطل الغني. . . (٣/ ١١٩٧)، واللفظ الآخر أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٣) دون قوله: "بحقه" والبيهقي (٦/ ٧٠).
(٣) "المستوعب" (٢/ ٢١٧) و"منتهى الإرادات" (٢/ ٤٤١) و"هداية الراغب" (ص ٢٧٤) و"الروض المربع" -مع حاشية- (٥/ ١١٥).
(٤) "الإنصاف" (١٣/ ٩٤).