للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للحاجة، وسواء كان الجهل من الجهتين، أو ممن هو عليه، فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح، لأن تسليمه واجب والجهل به يمنعه، فإن لم يتعذر علم المجهول كتركة باقية، صالح الورثة الزوجة على حصتها منها مع الجهل بها، كالبراءة من المجهول، جزم به في "التنقيح" (١) وقدمه في "الفروع" (٢)، قال في "التلخيص" (٣): وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول، فيصح على المشهور، لقطع النزاع، وظاهر كلامه في "الإنصاف" (٤) أن الصحيح المنع؛ لعدم الحاجة إليه، ولأن الأعيان لا تقبل الإبراء، وقطع به في "الإقناع" (٥)، قال في "الفروع" (٦): وهو ظاهر نصوصه.

(القسم الثاني) من قسمي الصلح في المال، الصلح (على الإنكار: بأن يدَّعي عليه) أي: بأن يدعي شخص على آخر عينًا أو دَينًا (فينكر أو يسكت) وهو يجهل المدّعى به (ثم يصالحه) على نقد أو نسيئة (فيصح) الصلح للخبر (٧)، (ويكون) الصلح على الإنكار (إبراءً في حقه) أي المدعى عليه، لأنه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه، لا في مقابلة حق ثبت عليه، فلا شفعة فيه إن كان شقصًا من عقار، ولا يستحق لعيب وجده في مصالح عنه شيئًا، لأنه لم يبذل العوض في مقابلته، لاعتقاده أنه ملكه قبل الصلح، فلا معاوضة.


(١) (ص ١٤٨).
(٢) (٤/ ٢٦٧).
(٣) "التلخيص" لفخر الدين ابن تيمية. غير مطبوع. ينظر: "الإنصاف" (١٣/ ١٤٩).
(٤) "الإنصاف" (١٣/ ١٤٨).
(٥) (٢/ ٣٦٩).
(٦) (٤/ ٢٦٧).
(٧) المتقدم (ص ٧٥٢).