للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُعَيَّنَةَ مِنْ هَدْيِ أَوْ أُضْحِيَّةِ (صَاحِبِهَا ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ) فِي مَحِلِّهِ، كَسَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ (تُصْرَفُ فِي مِثْلِهَا كَإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ) غَيْرِ مَالِكهَا لَهَا لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا وَهُمْ الْفُقَرَاءُ، بِخِلَافِ قِنٍّ نُذِرَ عِتْقُهُ، فَلَا يَلْزَمُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي مِثْلِهِ إذَا تَلِفَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ وَهُوَ حَقٌّ لِلرَّقِيقِ الْمَيِّتِ.

(وَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْقِيمَةِ) أَيْ: قِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ (شَيْءٌ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ) لِنَحْوِ رُخْصٍ عَوَّضَ (اشْتَرَى بِهِ شَاةً إنْ اتَّسَعَ) لِذَلِكَ، أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، لِمَا فِيهِ مِنْ إرَاقَةِ الدَّمِ الْمَقْصُودِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ لِشَاةٍ أَوْ شِرْكٍ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ (اشْتَرَى بِهِ لَحْمًا فَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ) لِفَوَاتِ إرَاقَةِ الدَّمِ.

(وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ) أَيْ: الْحَيَوَانِ الْمُعَيَّنِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً مَالِكُهُ أَوْ غَيْرُهُ (تَصَدَّقَ بِالْأَرْشِ) أَوْ بِلَحْمٍ يَشْتَرِيهِ إنْ لَمْ يَتَّسِعْ لِشَاةٍ أَوْ سُبْعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.

(وَإِنْ عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ مَحِلِّهِ، أَوْ) عَطِبَ (فِي الْحَرَمِ هَدْيُ وَاجِبٍ، أَوْ تَطَوُّعٍ بِأَنْ يَنْوِيَهُ هَدْيًا، وَلَا يُوجِبُهُ بِلِسَانِهِ، وَلَا بِتَقْلِيدِهِ وَإِشْعَارِهِ وَتَدُومُ نِيَّتُهُ فِيهِ قَبْلَ ذَبْحِهِ، أَوْ عَجَزَ) الْهَدْيُ (عَنْ الْمَشْيِ) إلَى مَحِلِّهِ (لَزِمَهُ نَحْرُهُ) أَيْ: تَذْكِيَةُ الْهَدْيِ (مَوْضِعَهُ مُجْزِئًا وَصَبَغَ نَعْلَهُ) أَيْ: نَعْلَ الْهَدْيِ (الَّتِي فِي عُنُقِهِ فِي دَمِهِ، وَضَرَبَ) بِهِ (صَفْحَتَهُ لِيَعْرِفَهُ الْفُقَرَاءُ، فَيَأْخُذُوهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى خَاصَّةِ رُفْقَتِهِ، وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ: الْأَكْلُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْهَدْيِ الْعَاطِبِ (مَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيت عَلَيْهَا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا لَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ «يُخَلِّيهَا وَالنَّاسَ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ رُفْقَتِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُشْفِقُ عَلَى رُفْقَتِهِ وَيُحِبُّ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ وَرُبَّمَا وَسَّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ مُؤْنَتِهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ السَّائِقُ وَرُفْقَتُهُ الْأَكْلَ مِنْهُ لِئَلَّا يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهِ لِيُعْطِبَهُ، لِيَأْكُلَ هُوَ وَرُفْقَتُهُ مِنْهُ فَتَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ لِنَفْسِهِ وَرُفْقَتِهِ (فَإِنْ أَكَلَ) السَّائِقُ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْهَدْيِ الْعَاطِبِ (أَوْ بَاعَ) مِنْهُ لِأَحَدٍ (أَوْ أَطْعَمَ غَنِيًّا، أَوْ) أَطْعَمَ (رُفْقَتَهُ ضَمِنَهُ) لِتَعَدِّيهِ (بِمِثْلِهِ لَحْمًا) ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ: الْهَدْيَ (أَوْ تَلِفَ) الْهَدْيُ (بِتَفْرِيطِهِ) أَوْ تَعَدِّيهِ (أَوْ خَافَ عَطَبَهُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ حَتَّى هَلَكَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ) كَسَائِرِ الْوَدَائِعِ إذَا فَرَّطَ فِيهَا أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>