للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَهُ، أَوْ) بَعْدَ (قَسْمِهِ أَوْ شِرَائِهِ مِنْهُمْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ لَهُمْ، وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُ رَبِّهِ عَنْهُ.

(وَإِنْ جُهِلَ رَبُّهُ) أَيْ: رُبُّ مَا لَا يَمْلِكُونَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا (وُقِفَ) حَتَّى يُعْلَمَ رَبُّهُ، وَلَا يُقَسَّمُ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَنِيمَةً (وَيَمْلِكُ أَهْلُ الْحَرْبِ مَالَ مُسْلِمٍ بِأَخْذِهِ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ سَبَبٌ يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ مَالَ الْكَافِرِ فَكَذَا عَكْسُهُ كَالْبَيْعِ، وَكَمَا يَمْلِكُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَسَوَاءٌ اعْتَقَدُوا تَحْرِيمَهُ أَوْ لَا، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ.

(وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَتِهِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ) قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ أَثْبَتَهُ حَيْثُ وُجِدَ كَالْبَيْعِ (وَلَوْ) كَانَ أَخْذُهُمْ مَالَ مُسْلِمٍ (بِغَيْرِ قَهْرٍ، كَأَنْ أَبِقَ أَوْ شَرَدَ إلَيْهِمْ) مَالُ مُسْلِمٍ فَأَخَذُوهُ كَعَكْسِهِ (حَتَّى أُمَّ وَلَد، وَمُكَاتَبًا) ؛ لِأَنَّهُمَا يَضْمَنَانِ بِقِيمَتِهِمَا عَلَى مُتْلِفِهِمَا فَمَلِكُوهُمَا كَالْقِنِّ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهَا كَوَقْفٍ (وَ) مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى مِلْكِهِمْ مَالَ الْمُسْلِمِ بِأَخْذِهِ.

(لَوْ بَقِيَ مَالُ مُسْلِمٍ مَعَهُمْ) أَيْ: الْحَرْبِيِّينَ (حَوْلًا أَوْ أَحْوَالًا، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِ.

(وَ) مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ (إنْ كَانَ) مَا أَخَذُوهُ (عَبْدًا) أَوْ أَمَةً (فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يُعْتَقْ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُهُ (وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً مُزَوَّجَةً فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ انْفِسَاخُ نِكَاحِهَا) إذَا سَبَوْهَا وَحْدَهَا كَعَكْسِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: إذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ أُخْتَانِ أَمَتَانِ، وَاسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى إحْدَاهُمَا، وَكَانَ وَطِئَهَا فَلَهُ وَطْءُ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عَنْ أُخْتِهَا.

(قَالَ الشَّيْخُ: الصَّوَابُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ مِلْكًا مُقَيَّدًا لَا يُسَاوِي أَمْلَاكَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ انْتَهَى) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ رَبَّهُ إذَا أَدْرَكَهُ أَخَذَهُ إمَّا مَجَّانًا أَوْ بِالثَّمَنِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (وَلَا يَمْلِكُونَ حَبِيسًا، وَوَقْفًا) لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْمِلْكِ فِيهِمَا، فَلَمْ يُمْلَكَا بِالِاسْتِيلَاءِ كَالْحُرِّ.

(وَ) لَا يَمْلِكُونَ (ذِمِّيًّا) حُرًّا (وَ) لَا (حُرًّا) مُسْلِمًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ، فَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ بِحَالٍ فَإِذَا قَدَرَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجَبَ رَدُّهُمْ إلَى ذِمَّتِهِمْ، وَلَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُمْ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُمْ بَاقِيَةٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ مَا يُوجِبُ نَقْضَهَا.

(وَمَنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ: الْأَسِيرَ الْحُرَّ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (مِنْهُمْ) أَيْ: الْكُفَّارِ (وَأَطْلَقَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ رَجَعَ بِثَمَنِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ، وَلَا يُرَدُّ إلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ بِحَالٍ وَتَقَدَّمَ) فِي الْبَابِ قَبْلَهُ بِدَلِيلِهِ.

(فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الْمُشْتَرِي وَالْأَسِيرُ (فِي) قَدْرِ (ثَمَنِهِ، فَقَوْلُ أَسِيرٍ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهَا (وَيُعْمَلُ بِقَوْلِ عَبْدٍ مَيْسُورٍ أَنَّهُ لِفُلَانٍ) قِيلَ لِأَحْمَدَ: أُصِيبَ غُلَامٌ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَقَالَ: أَنَا لِفُلَانٍ رَجُلٌ بِمِصْرَ قَالَ إذَا عُرِفَ الرَّجُلُ لَمْ يُقَسَّمْ، وَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقِيلَ لَهُ: أَصَبْنَا مَرْكَبًا فِي بِلَادِ الرُّومِ فِيهَا النَّوَاتِيَّةُ قَالُوا هَذَا لِفُلَانٍ قَالَ هَذَا قَدْ عُرِفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>