وَشِبْهِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا، وَلِمَنْ خَلَفَهُ الْأَمِيرُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَلَوْ مَرِضَ بِمَوْضِعٍ مَخُوفٍ وَغَزَا) الْأَمِيرُ (وَلَمْ يَمُرَّ بِهِمْ فَرَجَعُوا نَصًّا فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يُسْهَمُ لَهُمْ) ؛ لِأَنَّهُمْ فِي مَصْلَحَةِ الْجَيْشِ أَوْ خَلَفَهُمْ الْأَمِيرُ وَهُمْ أَوْلَى بِالْإِسْهَامِ مِمَّنْ شَهِدَ وَلَمْ يُقَاتِلْ، وَ.
(لَا) يُسْهَمُ (لِمَرِيضٍ عَاجِزٍ عَنْ الْقِتَالِ كَالزَّمِنِ وَالْمَفْلُوجِ وَالْأَشَلِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِمْ (لَا) إنْ كَانَ الْمَرَضُ لَا يَمْنَعُ الْقِتَالَ كَ (الْمَحْمُومِ وَمَنْ بِهِ صُدَاعٌ وَنَحْوُهُ) كَوَجَعِ ضِرْسٍ فَيُسْهَمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ (وَلَا) يُسْهَمُ (لَكَافِرٍ وَعَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمَا) لِعِصْيَانِهِمَا فَإِنْ أُذِنَ لَهُمَا أُسْهِمَ لِلْكَافِرِ وَرُضِخَ لِلْعَبْدِ (وَلَا) يُسْهَمُ (لِمَنْ لَمْ يَسْتَعِدّ لِلْقِتَالِ مِنْ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ) كَالْخَدَمِ وَالصُّنَّاعِ (؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِمْ) لِلْقِتَالِ (وَلَا) يُسْهَمُ (لِمَنْ نَهَى الْإِمَامُ عَنْ حُضُورِهِ) الْقِتَالَ (أَوْ) غَزَا (بِلَا إذْنِهِ) لِعِصْيَانِهِ (وَلَا لِطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ.
(وَ) لَا (فَرَسٍ عَجِيفٍ وَنَحْوِهِ) لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ (وَلَا لِمُخَذِّلٍ، وَمُرْجِفٍ، وَلَوْ تَرَكَا ذَلِكَ وَقَاتَلَا) وَكَذَا رَامٍ بَيْنَنَا بِفِتَنٍ وَنَحْوِهِ (وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ لِعِصْيَانِهِمْ وَكَذَا مَنْ هَرَبَ مِنْ كَافِرِينَ) لَا يُسْهَمُ وَلَا يُرْضَخُ لَهُ لِعِصْيَانِهِ (وَ) لَا يُسْهَمُ وَلَا يُرْضَخُ (لِخَيْلِهِمْ) تَبَعًا لَهُمْ.
(وَإِذَا لَحِقَ الْمُسْلِمِينَ مَدَدٌ) هُوَ مَا مَدَدْتُ بِهِ قَوْمًا فِي الْحَرْبِ (أَوْ هَرَبَ مِنْ الْكُفَّارِ إلَيْنَا أَسِيرٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ أَوْ صَارَ الْفَارِسُ رَاجِلًا أَوْ عَكْسُهُ: قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ، أُسْهِمَ لَهُمْ وَجُعِلُوا كَمَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ كُلَّهَا) لِقَوْلِ عُمَرَ؛ وَلِأَنَّهُمْ شَارَكُوا الْغَانِمِينَ فِي السَّبَبِ، فَشَارَكُوهُمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحَرْبِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا.
(وَإِنْ كَانَ) لُحُوقُ الْمَدَدِ أَوْ الْأَسِيرِ أَوْ إسْلَامُ الْكَافِرِ أَوْ بُلُوغُ الصَّبِيِّ أَوْ عِتْقُ الْعَبْدِ (بَعْدَ التَّقَضِّي) لِلْحَرْبِ (وَلَوْ لَمْ تُحْرَزْ) الْغَنِيمَةُ، فَلَا يُسْهَمُ لَهُمْ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَأَصْحَابَهُ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا فَقَالَ أَبَانُ اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اجْلِسْ يَا أَبَانُ وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
؛ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَدْرَكُوا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، فَلَوْ لَحِقَهُمْ عَدُوٌّ وَقَاتَلَ الْمَدَدُ مَعَهُمْ حَتَّى سَلَّمُوا الْغَنِيمَةَ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ فِيهَا لِأَنَّهُمْ إنَّمَا قَاتَلُوا عَنْ أَصْحَابِهَا؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ فِي أَيْدِيهِمْ وَحَوْزِهِمْ، نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَقَالَ قِيلَ لَهُ: إنَّ أَهْلَ الْمِصِّيصَةِ غَنِمُوا ثُمَّ اسْتَنْقَذَ مِنْهُمْ الْعَدُوُّ، فَجَاءَ أَهْلُ طَرَطُوسَ فَقَاتَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى اسْتَنْقَذُوهُمْ؟ فَقَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَصْطَلِحُوا أَيْ: لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ إذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute