للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِكْرِ الْأُنُوثِيَّةِ وَالذُّكُورِيَّةِ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ) اللَّحْمُ (بِذَلِكَ) أَيْ بِالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ (كَلَحْمِ الدَّجَاجِ) فَيَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ.

(وَلَا) يَحْتَاجُ أَيْضًا فِي السَّلَمِ فِي الطَّيْرِ (إلَى ذِكْرِ مَوْضِعِ الْقَطْعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْضُهُ) كَخَمْسَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَحْمِ نَعَامٍ فَيُبَيِّنُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ لِاخْتِلَافِ الْعَظْمِ (وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُسْلِمَ (إذَا أَسْلَمَ فِي لَحْمِ طَيْرٍ قَبُولُ الرَّأْسِ وَالسَّاقَيْنِ) لِأَنَّهُ لَا لَحْمَ بِهَا.

(وَيَذْكُرُ فِي السَّمَكِ) إذَا أَسْلَمَ فِيهِ (النَّوْعَ) فَيَقُولَ (بَرْدِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ وَ) يَذْكُرَ (وَالْكُبْرَ وَالصُّغْرَ وَالسِّمَنَ وَالْهُزَالَ وَالطَّرِيَّ وَالْمِلْحَ وَلَا) يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ أَنْ (يَقْبَلَ الرَّأْسِ وَالذَّنَبِ وَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا) أَيْ مَا بَيْنَ الرَّأْسِ وَالذَّنَبِ بِعِظَامِهِ.

(وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ وَلَا) اللَّحْمِ (الْمَشْوِيِّ) لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ.

(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الشُّحُومِ) كَاللُّحُومِ قِيلَ لِأَحْمَدَ إنَّهُ يَخْتَلِفُ؟ فَقَالَ: كُلُّ سَلَفٍ يَخْتَلِفُ.

(وَ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِي (الْمَذْرُوعِ مِنْ الثِّيَابِ) وَالْخُيُوطِ.

(وَأَمَّا الْمَعْدُودُ الْمُخْتَلِفُ فَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الْحَيَوَانِ مِنْهُ) خَاصَّةً، لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى ضَبْطُهُ (وَلَوْ) كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ (آدَمِيًّا) وَيَأْتِي وَصْفُهُ.

وَ (لَا) يَصِحُّ السَّلَمُ (فِي الْحَوَامِلِ مِنْ الْحَيَوَانِ) بِأَنْ أَسْلَمَ فِي أَمَةٍ حَامِلٍ أَوْ فَرَسٍ حَامِلٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْحَمْلَ مَجْهُولٌ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ (وَلَا) يَصِحُّ السَّلَمُ (فِي شَاةٍ لَبُونٍ) أَيْ ذَاتِ لَبَنٍ لِأَنَّهُ كَالْحَمْلِ (وَلَا فِي أَمَةٍ وَوَلَدِهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا) وَنَحْوِهَا مِنْ أَقَارِبِهَا (لِنُدْرَةِ جَمْعِهِمَا فِي الصِّفَةِ) .

(وَلَا) يَصِحُّ السَّلَمُ (فِي فَوَاكِهَ مَعْدُودَةٍ) كَالرُّمَّانِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْخَوْخِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ (فَأَمَّا) الْفَوَاكِهُ (الْمَكِيلَةُ كَالرُّطَبِ وَنَحْوِهِ وَ) الْفَوَاكِهُ (الْمَوْزُونَةُ كَالْعِنَبِ وَنَحْوِهِ فَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِيهِ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ.

(وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي بُقُولٍ) لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بِالْحَزْمِ.

(وَ) لَا فِي (جُلُودٍ) لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ وَلَا يُمْكِنُ ذَرْعُهَا لِاخْتِلَافِ الْأَطْرَافِ.

(وَ) لَا فِي (رُءُوسٍ وَأَكَارِعَ) لِأَنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ الْعِظَامُ وَالْمَشَافِرُ وَاللَّحْمُ فِيهَا قَلِيلٌ وَلَيْسَتْ مَوْزُونَةً.

(وَ) لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي (بَيْضٍ) لِاخْتِلَافِهِ كُبْرًا وَصِغَرًا (وَ) لَا فِي (رُمَّانٍ وَنَحْوِهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمَعْدُودَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ (وَلَا) يَصِحُّ السَّلَمُ (فِي أَوَانِي مُخْتَلِفَةٍ رُءُوسٍ وَأَوْسَاطٍ كَقَمَاقِمَ) جَمْعِ قُمْقُمٍ بِضَمِّ الْقَافَيْنِ.

(وَ) كَ (أَصْطَالٍ ضَيِّقَةِ رُءُوسٍ) لِاخْتِلَافِهَا (وَقِيلَ: يَصِحُّ) السَّلَمُ فِيهَا (حَيْثُ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا) صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ: فَيَضْبِطُ نَحْو رُمَّانٍ بِوَزْنٍ، وَإِنَاءٍ بِارْتِفَاعِ حَائِطٍ وَدُورٍ أَسْفَلُهُ وَأَعْلَاهُ.

(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِيمَا يُجْمَعُ أَخْلَاطًا) وَاحِدُهَا خِلْطٌ بِكَسْرِ الْخَاءِ (مَقْصُودَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>