للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَتَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: (لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مَنْ اتَّفَقَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ بِيَدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَبْضِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَغَيْرِهِمَا.

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ أَوْ وَكِيلِهِ (قَبْضُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَّا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ إسْقَاطَ حَقِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْمَوْهُوبِ (فَإِنْ قَبَضَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ مُرْتَهِنٌ أَوْ نَائِبه (بِغَيْرِ إذْن) الرَّاهِنِ (لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ) وَهُوَ اللُّزُومُ (وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ) ؛ لِفَسَادِ الْقَبْضِ لِعَدَمِ إذْن الرَّاهِنِ فِيهِ.

(فَلَوْ اسْتَنَابَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ فِي الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ) قَبْضُهُ وَلَمْ يَكُنِ الرَّهْنُ لَازِمًا؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَقْبِضْهُ هُوَ وَلَا وَكِيلُهُ (وَعَبْدُ الرَّاهِنِ وَأُمُّ وَلَدِهِ كَهُوَ) فَلَا تَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُمَا فِي قَبْضِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ يَدَ سَيِّدِهِمَا ثَابِتَةٌ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَا بِيَدِهِمَا (لَكِنْ تَصِحُّ اسْتِنَابَةُ مَكَاتِبِهِ) أَيْ: مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ (وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ) فِي التِّجَارَةِ فِي قَبْضِ الرَّهْنِ؛ لِاسْتِقْلَالِهِمَا بِالتَّصَرُّفِ.

(وَصِفَةُ قَبْضِهِ) أَيْ: قَبْضِ الرَّهْنِ (ك) صِفَةِ قَبْضِ (مَبِيعٍ فَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مَنْقُولًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ) كَالْحُلِيِّ (أَوْ تَنَاوُلُهُ) إنْ كَانَ يُتَنَاوَلُ كَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا (مَوْصُوفًا كَانَ) الرَّهْنُ (أَوْ مُعَيَّنًا كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ وَصُبْرَةٍ وَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مَكِيلًا ف) قَبَضَهُ (بِكَيْلِهِ أَوْ) كَانَ (مَوْزُونًا ف) قَبَضَهُ (بِوَزْنِهِ أَوْ) كَانَ (مَذْرُوعًا) فَقَبَضَهُ (بِذَرْعِهِ أَوْ) كَانَ (مَعْدُودًا ف) قَبَضَهُ (بِعَدِّهِ وَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (غَيْرَ مَنْقُولٍ كَعَقَارٍ) مِنْ أَرْضٍ وَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ.

(وَ) ك (ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ وَزَرْعٍ فِي أَرْضٍ ف) قَبَضَهُ (بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَهِنِهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ.

(وَلَوْ رَهَنَهُ دَارًا فَخَلَّى) الرَّاهِنُ (بَيْنَهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (وَبَيْنَهَا، وَهُمَا فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ الرَّاهِنُ) مِنْهَا (صَحَّ الْقَبْضُ لِوُجُودِ التَّخْلِيَةِ، وَ) الرَّهْنُ (قَبْلَ قَبْضِهِ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ) لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ اللُّزُومِ، وَهُوَ الْقَبْضُ (فَلَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ) أَيْ: الرَّهْنِ (رَاهِنٌ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ (بِهِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا، أَوْ عِوَضًا فِي خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ جَعَلَهُ أُجْرَةً، أَوْ جُعْلًا فِي جَعَالَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ رَهَنَهُ ثَانِيًا نَفَذَ تَصَرُّفُهُ) ؛ لِعَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ (وَبَطَلَ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ تَمْنَعُ الرَّهْنَ، فَانْفَسَخَ بِهَا (سَوَاءٌ أَقَبَضَ) الرَّاهِنُ (الْهِبَةَ وَالْبَيْعَ وَالرَّهْنَ الثَّانِيَ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ) كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ دَبَّرَهُ) أَيْ: دَبَّرَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ أَجَرَهُ، أَوْ كَاتَبَهُ، أَوْ زَوَّجَ الْأَمَةَ) الْمَرْهُونَةَ قِبَلَ الْقَبْضِ (لَمْ يَبْطُلْ الرَّهْنُ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>