للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ (مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْمُكَاتَبِ وَ) الْعَبْدِ أَوْ الْمُمَيِّزِ (الْمَأْذُونِ لَهُ) فِي التِّجَارَةِ.

(وَ) لَا مِنْ (وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَنَحْوِهِمْ) كَالْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَهَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَهُ (إلَّا فِي حَالِ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ) فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ.

(وَيَصِحُّ) الصُّلْحُ (عَمَّا اُدُّعِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِهِ (عَلَى مُوَلِّيهِ، وَبِهِ بَيِّنَةٌ) لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَيِّنَةٌ لَمْ يَصِحَّ.

(وَإِنْ صَالَحَ) رَشِيدٌ (عَنْ) دَيْنٍ (مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا لَمْ يَصِحَّ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ بِبَذْلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَحُطُّهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيلِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةً حَالَةً بِعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً (إلَّا فِي) دَيْنِ (كِتَابَةٍ) فَإِذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنْ الْبَاقِي صَحَّ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ وَضَعَ) أَيْ: أَسْقَطَ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْضَ الدَّيْنِ (الْحَالَّ، وَأَجَّلَ بَاقِيهِ) بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةٌ حَالَةٌ أَبْرَأَهُ مِنْهَا بِخَمْسِينَ مُؤَجَّلَةٍ (صَحَّ الْإِسْقَاطُ) ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ تَأْجِيلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ (دُونَ التَّأْجِيلِ) ؛ لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَتَأَجَّلُ (وَلِأَنَّهُ وَعْدٌ) فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ مِائَةٍ صِحَاحٍ بِخَمْسِينَ مُكَسَّرَةٍ وَهُوَ إبْرَاءٌ فِي الْخَمْسِينَ وَوَعْدٌ فِي الْأُخْرَى.

(وَإِنْ صَالَحَ) مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ (عَنْ الْحَقِّ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ مِثْلَ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ) بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا (أَوْ) صَالَحَ (عَنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ مُتَقَوِّمٍ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا لَمْ يَصِحَّ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَالْقِيمَةَ ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ مُقَدَّرَةً، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا إذْ الزَّائِدُ لَا مُقَابِلَ لَهُ فَيَكُونُ حَرَامًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَ (كَمِثْلِيِّ) أَتْلَفَهُ وَصَالَحَهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ.

(وَإِنْ صَالَحَهُ) عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ وَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ (بِعَرَضٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ أَوْ قِيمَةِ الْمُتْلَفِ (صَحَّ) الصُّلْحُ (فِيهِمَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الدِّيَةِ وَمَسْأَلَةِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا رِبَا بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ فَصَحَّ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَا يُسَاوِي خَمْسَةً بِدِرْهَمٍ.

(وَيَصِحُّ) الصُّلْحُ (عَنْ الْمِثْلِيِّ) الْمُتْلَفِ (بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ) وَبِعَرَضٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، لِمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ صَالَحَهُ) صَاحِبُ بَيْتٍ (بِبَعْضِ بَيْتٍ أَقَرَّ لَهُ بِهِ) لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ بِبَعْضِهِ (أَوْ) صَالَحَهُ (عَلَى أَنْ يُسْكِنَهُ) الْمُقِرُّ سَنَةً، (أَوْ) صَالَحَهُ عَلَى أَنْ (يَبْنِيَ لَهُ) الْمُقِرُّ (فَوْقَهُ) أَيْ: فَوْقَ الْبَيْتِ الْمُقَرِّ بِهِ (غُرْفَةً لَمْ يَصِحَّ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ مَالِهِ عَلَى مَالِهِ، أَوْ مَنْفَعَتِهِ (وَإِنْ أَسْكَنَهُ) السَّنَةَ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>