للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُودَعَةَ (لِغَيْرِ نَفْعِهَا) أَيْ: عَلْفِهَا وَسَقْيِهَا وَ (لَبِسَ الثَّوْبَ) الْمُودَعَ لَا لِخَوْفِ عُثٍّ وَنَحْوِهِ (أَوْ أَخْرَجَهَا لَا لِإِصْلَاحِهَا كَ) أَنْ أَخْرَجَهَا (لِنِفَاقِهَا، أَوْ) أَخْرَجَهَا (لِيَخُونَ فِيهَا، أَوْ) أَخْرَجَهَا (شَهْوَةً إلَى رُؤْيَتِهَا ثُمَّ رَدَّهَا) إلَى حِرْزِهَا (بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ) بَطَلَتْ وَضَمِنَ لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (أَوْ كَسَرَ) الْوَدِيعُ (خِتْمَ كِيسِهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةِ (أَوْ كَانَتْ) الْوَدِيعَةُ (مَشْدُودَةً فَحَلَّ) الْوَدِيعُ (الشَّدَّ، أَوْ) كَانَتْ (مَصْرُورَةً فِي خِرْقَةٍ فَفَتَحَ) الْوَدِيعُ (الصُّرَّةَ) أَوْ مَقْفُولَةً فَأَزَالَهُ، ضَمِنَ سَوَاءٌ أَخْرَجَ مِنْهَا شَيْئًا، أَوْ لَا، لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ بِفِعْلٍ تَعَدَّى فِيهِ (أَوْ جَحَدَهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةَ (ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا) ضَمِنَ (؛ لِأَنَّهُ بِجَحْدِهَا خَرَجَ عَنْ الِاسْتِئْمَانِ عَنْهَا، فَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ الضَّمَانُ بِالْإِقْرَارِ بِهَا،؛ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ أَوْ مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِ طَالِبهَا شَرْعًا) بِأَنْ طَلَبَهَا مَالِكُهَا، أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ الثَّابِتَةُ وَكَالَتُهُ بِالْبَيِّنَةِ.

(وَ) بَعْدَ (التَّمَكُّنِ مِنْ دَفْعِهَا) إلَى ذَلِكَ الطَّالِبِ ضَمِنَ،؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَّةٌ إذَنْ بِمَنْعِهَا (أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ) كَزَيْتٍ بِزَيْتٍ، أَوْ شَيْرَجٍ، وَدَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ.

(وَلَوْ كَانَ التَّعَدِّي) بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ (فِي إحْدَى عَيْنَيْنِ) مُودَعَتَيْنِ وَكَانَ فِعْلُ مَا تَقَدَّمَ (بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ (بَطَلَتْ) الْوَدِيعَةُ.

(وَضَمِنَ) الْمُسْتَوْدَعُ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهَا فِي حُكْمِ التَّالِفِ وَفَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ رَدَّهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَلْقَاهَا فِي بَحْرٍ وَسَوَاءٌ خَلَطَهَا بِمَالِهِ، أَوْ مَالِ غَيْرِهِ مِثْلِهَا، أَوْ دُونِهَا، أَوْ أَجْوَدَ، فِي الرِّعَايَةِ: إذَا خَلَطَ إحْدَى وَدِيعَتَيْ زَيْدٍ بِالْأُخْرَى بِلَا إذْنٍ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَوَجْهَانِ (وَيَأْتِي بَعْضُهُ) فِي الْبَابِ.

(وَلَا تَعُودُ وَدِيعَةٌ) بَعْدَ التَّعَدِّي فِيهَا بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ (إلَّا بِعَقْدِ) وَدِيعَةٍ (جَدِيدٍ) لِبُطْلَانِ الِاسْتِئْمَانِ بِالْعُدْوَانِ.

(وَ) حَيْثُ بَطَلَتْ الْوَدِيعَةُ (وَجَبَ الرَّدُّ فَوْرًا) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ عَادِيَةً كَالْغَاصِبِ.

(وَإِنْ خَلَطَهَا غَيْرُهُ) أَيْ: خَلَطَ الْوَدِيعَةَ غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ (فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْخَالِطِ دُونَ الْمُسْتَوْدَعِ، لِوُجُودِ الْعُدْوَانِ مِنْ الْخَالِطِ.

(وَمَتَى جَدَّدَ) الْمُسْتَوْدَعُ (اسْتِئْمَانًا) بَرِئَ فَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدُ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي الِاسْتِئْمَانِ الَّذِي تَلِفَتْ فِيهِ، وَالْأَوَّلُ قَدْ زَالَ (أَوْ أَبْرَأَهُ) الْمَالِكُ (مِنْ الضَّمَانِ) بِتَعَدِّيهِ (بَرِئَ) الْمُسْتَوْدَعُ، فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ بَعْدُ،؛ لِأَنَّهُ مُمْسِكُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا وَزَالَ حُكْمُ التَّعَدِّي بِالْبَرَاءَةِ.

(وَلَا يَضْمَنُ) الْمُسْتَوْدَعُ (بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ التَّعَدِّي) فِي الْوَدِيعَةِ (إذَا تَلِفَتْ) الْوَدِيعَةُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ بِخِلَافِ الْمُلْتَقِطِ نَوَى التَّمَلُّكَ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْإِيدَاعَ عَقْدٌ وَالنِّيَّةُ ضَعِيفَةٌ فَلَا تُزِيلُهُ بِخِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>