للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ النَّقْصَ لِغَيْرِهِ.

(وَوَارِثٌ مُلْتَقِطٌ كَهُوَ) أَيْ: كَالْمُلْتَقِطِ (فِي تَعْرِيفٍ، وَغَيْرِهِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ قَامَ وَارِثُهُ فِي إتْمَامِ تَعْرِيفِهَا، وَدَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْرِيفِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَرِثَهَا وَرَثَتُهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ.

(فَإِنْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا مِنْ الْوَارِثِ) إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً كَمَا يَأْخُذُهَا مِنْ الْمَوْرُوثِ (وَإِنْ كَانَتْ) اللُّقَطَةُ (مَعْدُومَةً فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا) أَيْ: بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ بِقِيمَتِهَا فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِنْ ضَاقَتْ زَاحَمَ الْغُرَمَاءَ (وَإِنْ كَانَ تَلَفُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِفِعْلِهِ) أَيْ: الْوَارِثِ (أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) ؛ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بِمُضِيِّ الْحَوْلِ.

(وَإِنْ تَلِفَتْ) اللُّقَطَةُ (أَوْ نَقَصَتْ أَوْ ضَاعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ لَمْ يَضْمَنْهَا) الْمُلْتَقِطُ وَلَا وَارِثُهُ (إنْ لَمْ يُفَرِّطْ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ) .

(وَ) إنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ ضَاعَتْ (بَعْدَ الْحَوْلِ يَضْمَنُهَا وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ) لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ إذَنْ (بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، وَإِلَّا) تَكُنْ مِثْلِيَّةً ضَمِنَهَا (بِقِيمَتِهَا يَوْمَ عَرَّفَ بِهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) لِصَيْرُورَتِهَا بِمِلْكِهِ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ.

وَإِذَا مَاتَ الْمُلْتَقِطُ وَلَمْ يَعْلَمْ تَلَفَ اللُّقَطَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلِ بَقَاؤُهَا.

(وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُ عَبْدٍ) وَلَا أَمَةٍ (مُلْتَقِطٍ) أَيْ: لَوْ كَانَ بِيَدِ قِنٍّ عَيْنٌ وَجَاءَ طَالِبُهَا وَقَالَ: هِيَ لُقَطَةٌ لُقَطَةٌ وَوَصَفَهَا لَمْ يَكُنْ تَصْدِيقُ الْقَنِّ (لِوَاصِفٍ) عَلَى أَنَّهَا لُقَطَةٌ (بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْعَبْدِ لَا يَصِحُّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ) أَيْ: بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى سَيِّدِهِ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ.

(فَإِنْ وَصَفَهَا) أَيْ: اللُّقَطَةَ (اثْنَانِ) فَأَكْثَرُ (مَعًا أَوْ وَصَفَهَا الثَّانِي) بَعْدَ الْأَوَّلِ لَكِنْ (قَبْلَ دَفْعِهَا إلَى الْأَوَّلِ) أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا (أَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) بِاللُّقَطَةِ (أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (فَمَنْ قَرَعَ) أَيْ: خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (حَلَفَ) أَنَّ اللُّقَطَةَ لَهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ صَاحِبِهِ (وَأَخَذَهَا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ.

(وَ) إنْ وَصَفَهَا إنْسَانٌ (بَعْدَ دَفْعِهَا) لِمَنْ وَصَفَهَا أَوَّلًا (لَا شَيْءَ لِلْوَاصِفِ الثَّانِي) ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّهَا بِوَصْفِهِ إيَّاهَا مَعَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ حِينَ أَخَذَهَا، وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي انْتِزَاعَهَا مِنْهُ، فَوَجَبَ بَقَاؤُهَا لَهُ كَسَائِرِ مَالِهِ.

(وَلَوْ ادَّعَاهَا) أَيْ: اللُّقَطَةَ (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوَصَفَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ حَلَفَ) وَاصِفُهَا (وَأَخَذَهَا) لِتَرَجُّحِهِ بِوَصْفِهَا (، وَمِثْلُهُ وَصْفُهُ مَغْصُوبًا، وَمَسْرُوقًا) ، وَمَنْهُوبًا، وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ (يَسْتَحِقُّهُ بِالْوَصْفِ) وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِهِ (ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>