للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي دِفْنِ الدَّارِ) بِكَسْرِ الدَّال أَيْ: الْمَدْفُونِ بِهَا (مَنْ وَصَفَهُ فَهُوَ لَهُ) لِتَرَجُّحِهِ بِالْوَصْفِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ، وَالتِّسْعِينَ: مَنْ ادَّعَى شَيْئًا، وَوَصَفَهُ دُفِعَ إلَيْهِ بِالصِّفَةِ، إذَا جُهِلَ رَبُّهُ وَلَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدٌ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

(وَلَا يَجُوزُ) لِلْمُلْتَقِطِ (دَفْعُهَا) أَيْ: اللُّقَطَةِ لِطَالِبِهَا (بِغَيْرِ وَصْفٍ وَلَا بَيِّنَةٍ وَلَوْ ظَهَرَ صِدْقُهُ) لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ،.

وَيَضْمَنُ الدَّافِعُ إنْ جَاءَ آخَرُ مَثَلًا وَوَصَفَهَا وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآخِذِ وَلِلْمُلْتَقِطِ مُطَالَبَةُ آخِذِهَا بِهَا، إنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَجِيءَ رَبِّهَا، وَطَلَبَهُ بِهَا،؛ وَلِأَنَّهَا بِيَدِهِ أَمَانَةٌ.

(وَإِنْ) وَصَفَهَا إنْسَانٌ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ ثُمَّ (أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، أَخَذَهَا مِنْ الْوَاصِفِ) ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى مِنْ الْوَصْفِ.

(فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْوَاصِفِ ضَمِنَهَا) الْوَاصِفُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَةٌ كَالْغَاصِبِ.

(وَلَمْ يَضْمَنْ الدَّافِعُ، وَهُوَ الْمُلْتَقِطُ، إنْ كَانَ الدَّافِعُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ) ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إذَنْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْمُكْرَهِ.

(وَلَا يَرْجِعُ الْوَاصِفُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِمَا يَغْرَمُهُ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَلْ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ (وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّفْعُ) مِنْ الْمُلْتَقِطِ لِلْوَاصِفِ (بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِ الشَّرْعِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ (لِوُجُوبِهِ) أَيْ: الدَّفْعِ (عَلَيْهِ) لِمَنْ وَصَفَهَا لِمَا تَقَدَّمَ.

وَإِنْ كَانَ الْوَاصِفُ أَخَذَ بَدَلَهَا لِتَلَفِهَا عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ لَمْ يُطَالِبْهُ ذُو الْبَيِّنَةِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْوَاصِفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ لَهُ.

(مَثَلًا وَمُؤْنَةُ رَدِّهَا) أَيْ: اللُّقَطَةِ (عَلَى رَبِّهَا) إنْ احْتَاجَتْ لِذَلِكَ كَالْوَدِيعَةِ.

(وَلَوْ قَالَ مَالِكُهَا) أَيْ: اللُّقَطَةِ بَعْدَ تَلَفِهَا فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ بِلَا تَفْرِيطٍ (أَخَذْتَهَا لِتَذْهَبَ بِهَا) لَا لِتُعَرِّفَهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ (وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ: بَلْ) أَخَذْتُهَا (لِأُعَرِّفَهَا فَقَوْلُهُ) أَيْ: الْمُلْتَقِطِ (مَعَ يَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ.

(وَإِنْ وَجَدَ) مُشْتَرٍ (فِي حَيَوَانٍ اشْتَرَاهُ، كَشَاةٍ وَنَحْوِهَا نَقْدًا فَ) هُوَ (لُقَطَةٌ لِوَاجِدِهِ يُعَرِّفُهَا) أَيْ: يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ (وَيَبْدَأُ) فِي التَّعْرِيفِ (بِالْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ) الشَّاةُ (ابْتَلَعَتْهَا فِي مِلْكِهِ) ،.

(كَمَا لَوْ وَجَدَ صَيْدًا مَخْضُوبًا أَوْ فِي أُذُنِهِ قُرْطٍ، أَوْ فِي عُنُقِهِ خَرَزٌ) فَإِنَّهُ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخِضَابَ، وَنَحْوَهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

(وَإِنْ اصْطَادَ سَمَكَةً مِنْ الْبَحْرِ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا دُرَّةً غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ فَهِيَ) أَيْ: الدُّرَّةُ (لَهُ) لِلصَّائِدِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ ابْتِلَاعُهَا مِنْ مَعْدِنِهَا؛ لِأَنَّ الدُّرَّ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ قَالَ تَعَالَى {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} [النحل: ١٤] .

(وَإِنْ بَاعَهَا) أَيْ: السَّمَكَةَ (غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا) أَيْ: بِالدُّرَّةِ (لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ) أَيْ: الصَّيَّادِ (عَنْهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>