للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا لَمْ يَكُونُوا قَبِيلَةً أَوْ يَأْتِي بِمَا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ كَعَلَى أَوْلَادِي، وَأَوْلَادِهِمْ فَلَا تَرْتِيبَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى (وَإِنْ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي، وَوَلَدِ وَلَدِي مَا تَنَاسَلُوا، وَتَعَاقَبُوا، الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبَ أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ أَوْ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ ثُمَّ الْبَطْنَ الثَّانِي، أَوْ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي، أَوْ عَلَى أَوْلَادِي فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى) جُمْلَةٍ (مِثْلِهَا لَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا قَبْلَ انْقِرَاضِ) الْبَطْنِ (الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ فَيُتَّبَعُ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ.

(وَكَذَا قَوْلُهُ قَرْنًا بَعْد قَرْنٍ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ التَّرْتِيبِ عَلَى أَوْلَادِهِ) بِأَنْ قَالَ مَثَلًا: هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ (ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِمْ أَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ اسْتَحَقَّهُ أَهْلُ الْعَقِبِ مُرَتَّبًا) لِقَرِينَةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا قَبْلَهُ، وَ (لَا) يَسْتَحِقُّونَهُ (مُشْتَرَكًا) مِنْ الْأَنْسَالِ نَظَرًا إلَى عَطْفِهِمْ بِالْوَاوِ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَرِينَةِ السِّيَاقِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: الْوَاوُ كَمَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ لَا تَنْفِيهِ لَكِنْ هِيَ سَاكِتَةٌ عَنْهُ نَفْيًا، وَإِثْبَاتًا وَلَكِنْ تَدُلُّ التَّشْرِيكِ، وَهُوَ الْجَمْعُ الْمُطْلَقُ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْفِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ مِثْلُ أَنْ رَتَّبَ أَوَّلًا عُمِلَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، مُنَافِيًا لِمُقْتَضَى الْوَاوِ.

(وَلَوْ رَتَّبَ) وَاقِفٌ (بَيْنَ أَوْلَادِهِ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ بِثُمَّ) فَقَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ (ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ تُوُفِّيَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ، اسْتَحَقَّ كُلُّ وَلَدٍ بَعْدَ أَبِيهِ نَصِيبَهُ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَفْرَادِ (وَلَوْ قَالَ) وَقَفْتُ (عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِأَهْلِ دَرَجَتِهِ، اسْتَحَقَّ كُلُّ وَلَدٍ نَصِيبَ أَبِيهِ بَعْدَهُ ك) الْمَسْأَلَةِ (الَّتِي قَبْلَهَا) بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ، فَهَذَا دَالٌّ عَلَى إرَادَةِ تَرْتِيبِ الْأَفْرَادِ، وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لَهُ (مَثَلًا وَمَتَى بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ كَانَ الْجَمِيعُ) مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ (لَهُ) أَيْ: مِنْ وُجِدَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَعْلَى، حَيْثُ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ أَوْ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ (وَكَذَا حُكْمُ وَصِيَّةٍ) فِي تَنَاوُل الْوَلَدِ أَوْ الْأَوْلَادِ لِأَوْلَادِ الْبَنِينَ.

، وَإِنْ نَزَلُوا (إذَا وُجِدُوا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي) فَإِذَا وَصَّى لِوَلَدِ فُلَانٍ بِكَذَا، وَوُجِدَ لَهُ وَلَدٌ ابْنٌ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَقَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَلَدٌ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، لِعَدَمِ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (فَإِنْ) وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، وَ (كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَلَدُ غَيْرِهِ قَبِيلَةً لَيْسَ فِيهِمْ وَاحِدٌ مِنْ صُلْبِهِ) فَلَا تَرْتِيبَ (أَوْ قَالَ) وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي، أَوْ عَلَى (وَلَدِي، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ) فَلَا تَرْتِيبَ (أَوْ قَالَ) وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي

<<  <  ج: ص:  >  >>