للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى) إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا ثَلَاثَةٌ، فَإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدَانِ، وَأَوْلَادُ ابْنٍ تَمَّمَ الْجَمْعَ بِوَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ يَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ (وَالْأَيَامَى) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى قَالَ تَعَالَى " وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ " (وَالْعُزَّابُ) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، يُقَالُ: رَجُلٌ عَزَبٌ، وَامْرَأَةٌ عَزَبٌ قَالَ ثَعْلَبٌ:، وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَزَبًا لِانْفِرَادِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ انْفَرَدَ فَهُوَ عَزَبٌ.

، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ " وَكُنْتُ شَابًّا أَعْزَبَ " وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبِكْرِ، وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْعَزَبُ وَالْأَيِّمُ غَيْرُ الْمُتَزَوِّجِ.

(وَالْبِكْرُ) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (وَالثَّيِّبُ) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (وَالْعَانِسُ) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (وَالْإِخْوَةُ) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (وَالْعُمُومَةُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْأَخَوَاتُ لِلْإِنَاثِ) خَاصَّةً.

(فَالْأَيَامَى وَالْعُزَّابُ مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنْ رَجُلٍ، وَامْرَأَةٍ، وَالْأَرَامِلُ النِّسَاءُ اللَّاتِي فَارَقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ جَرِيرٌ:

النَّطْرُونِيُّ الْأَرَامِلُ قَدْ قُضِيَتْ حَاجَتُهَا ... فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الْأَرْمَلِ الذَّكَرِ

؟ فَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ حَيْثُ أَرَادَ بِهِ الْإِنَاثَ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ، وَوَصَفَهُ فِي الثَّانِي بِالذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَهُ لَمْ يُفْهَمْ، وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي: الصَّغِيرَةُ لَا تَسَمَّى أَيِّمًا وَلَا أَرْمَلَةً عُرْفًا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ صِفَةٌ لِلْبَالِغِ (، وَبِكْرٌ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ) مِنْ رَجُلٍ، وَامْرَأَةٍ.

(وَ) يُقَالُ (رَجُلٌ ثَيِّبٌ، وَامْرَأَةٌ ثَيِّبَةٌ إذَا كَانَا قَدْ تَزَوَّجَا وَالثُّيُوبَةُ زَوَالُ الْبَكَارَةِ) بِالْوَطْءِ (وَلَوْ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ) كَسَيِّدٍ، وَوَطْءِ شُبْهَةٍ، وَزِنًا (وَالرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ خَاصَّةً لُغَةً) لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَالْجَمْعُ أَرْهُطٌ، وَأَرْهَاطٌ، وَأَرَاهِطُ، وَأَرَاهِيطُ وَقَالَ فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ: الرَّهْطُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ وَكَذَا قَالَ: النَّفَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى عَشْرَةٍ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَأَهْلُ الْوَقْفِ الْمُتَنَاوِلُونَ لَهُ وَالْعُلَمَاءُ حَمَلَةُ الشَّرْعِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ أُصُولِهِ، وَفُرُوعِهِ مِنْ غَنِيٍّ، وَفَقِيرٍ لَا ذُو أَدَبٍ، وَنَحْوٍ وَلُغَةٍ، وَتَصْرِيفٍ، وَعِلْمِ كَلَامٍ وَطِبٍّ، وَحِسَابٍ، وَهَنْدَسَةٍ، وَهَيْئَةٍ، وَتَعْبِيرِ رُؤْيَا وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ، وَإِقْرَائِهِ، وَتَجْوِيدِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ فُقَهَاءَ، وَمُتَفَقِّهَةً كَعُلَمَاءَ قُلْت: مَدْلُولُ فُقَهَاءٍ: الْعُلَمَاءُ بِالْفِقْهِ وَالْمُتَفَقِّهَةُ طَلَبَةُ الْفِقْهِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ مَنْ عَرَفَهُ وَلَوْ حَفِظَ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا لَا مَنْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ (وَالْقُرَّاءُ الْآنَ) أَيْ: فِي عُرْفِ هَذَا الزَّمَانِ (حُفَّاظُ الْقُرْآنِ وَ) الْقُرَّاءُ (فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ هُمْ الْفُقَهَاءُ، وَأَعْقَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>