الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ هَذَا الْعَجْزَ قَدْ يَكُونُ لِعُنَّتِهِ وَقَدْ يَكُونُ لِمَرَضِ فَضَرَبَ لَهُ سَنَةً لِتَمُرَّ بِهِ الْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ فَإِنْ كَانَ مِنْ يُبْسٍ زَالَ فِي فَصْلِ الرُّطُوبَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رُطُوبَةٍ زَالَ فِي فَصْلِ الْيُبْسِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ بُرُودَةٍ زَالَ فِي فَصْلِ الْحَرَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ انْحِرَافِ مِزَاجٍ زَالَ فِي فَصْلِ الِاعْتِدَالِ فَإِذَا مَضَتْ الْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ يَزُلْ عَلِمْنَا أَنَّهُ خِلْقَةٌ (وَلَوْ عَزَلَ) الزَّوْجُ (نَفْسَهُ) عَنْهَا (أَوْ سَافَرَ) لِحَاجَةٍ (أَوْ غَيْرِهَا حُسِبَ عَلَيْهِ) ذَلِكَ مِنْ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ قِبَلِهِ وَكَالْمُولِي.
(فَإِنْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (فِيهَا) أَيْ فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ مَضَتْ وَلَمْ يَطَأَهَا فِيهَا (فَلَهَا الْفَسْخُ) أَيْ فَسْخُ نِكَاحِهَا مِنْهُ لِمَا سَبَقَ (وَإِنْ جُبَّ أَيْ قُطِعَ ذَكَرُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَوْ) كَانَ الْجَبُّ (بِفِعْلِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ مِنْ وَقْتِهَا) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ، إذْ التَّأْجِيلُ وَالْفَسْخُ إذَنْ لِلْجَبِّ لَا لِلْعُنَّةِ.
(فَإِنْ قَالَ) الزَّوْجُ (قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي عِنِّينٌ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَهَا فَإِنْ أَقَرَّتْ) بِذَلِكَ (أَوْ ثَبَتَ) عِلْمُهَا بِهِ (بِبَيِّنَةٍ فَلَا يُؤَجَّلُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ) وَلَا فَسْخَ لَهَا لِدُخُولِهَا عَلَى بَصِيرَةٍ (وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فَسَكَتَتْ عَنْ الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ طَالَبَتْ بَعْدُ فَلَهَا ذَلِكَ) لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي (وَيُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرَافُعِهِ) لَا مِنْ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ الدُّخُولِ.
(وَإِنْ قَالَتْ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ: رَضِيتُ بِهِ عِنِّينًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ) ذَلِكَ بِالْفَسْخِ لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا مِنْهُ (وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ) بِأَنَّهُ عِنِّينٌ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بِعُنَّتِهِ إنْ أَمْكَنَ وَلَمْ يَدَّعِ وَطْئًا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ لِقَطْعِ دَعْوَاهَا وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الرَّجُلِ السَّلَامَةُ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ أُجِّلَ سَنَةً لِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ.
(فَإِنْ اعْتَرَفَتْ) الْمَرْأَةُ (أَنَّهُ وَطِئَهَا مَرَّةً فِي الْقُبُلِ وَلَوْ) كَانَ الْوَطْءُ (فِي مَرَضٍ يَضُرُّهَا فِيهِ الْوَطْءُ وَفِي حَيْضٍ وَنَحْوِهِ) كَنِفَاسٍ (أَوْ فِي إحْرَامٍ أَوْ هِيَ صَائِمَةٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الرِّدَّةِ بَطَلَ كَوْنُهُ عِنِّينًا) لِزَوَالِ عُنَّتِهِ بِالْوَطْءِ (فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ) لَمْ تَزُلْ الْعُنَّةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلِذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إحْصَانٌ وَلَا إحْلَالٌ لِمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا (أَوْ) وَطِئَهَا (فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ أَوْ وَطِئَ غَيْرَهَا لَمْ تَزُلْ الْعُنَّةُ لِأَنَّهَا قَدْ تَطْرَأُ) وَلِأَنَّ حُكْمَ كُلِّ امْرَأَةٍ يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهَا.
وَالْفَسْخُ لِزَوَالِ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِعَجْزِهِ عَنْ وَطْئِهَا وَهُوَ لَا يَزُولُ بِوَطْءِ غَيْرِهَا (وَإِنْ ادَّعَى) زَوْجٌ (وَطْءَ بِكْرٍ فَشَهِدَ بِعُذْرَتِهَا) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ بَكَارَتِهَا (امْرَأَةٌ ثِقَةٌ) أُجِّلَ سَنَةً كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا (وَالْأَحْوَطُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ) تَقِيَّتَيْنِ (وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا) أَيْ الْبَكَارَةِ (أَحَدٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ (وَعَلَيْهَا الْيَمِينُ إنْ قَالَ) الزَّوْجُ (أَزَلْتُهَا) أَيْ الْبَكَارَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute