وَفِي ثَالِثَةٍ: نَجِسٌ كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَعَلَيْهَا يُعْفَى عَمَّا قَطَرَ عَلَى بَدَنِ الْمُتَطَهِّرِ وَثَوْبِهِ.
(وَ) يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ اسْتِعْمَالُهُ فِي (غُسْلِ مَيِّتٍ إنْ كَانَ) الطَّهُورُ (يَسِيرًا) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ، وَفِيهِ مَا سَبَقَ وَ (لَا يُسْلَبُ) الطَّهُورِيَّةَ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيمَا ذُكِرَ إنْ كَانَ (كَثِيرًا) ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ، فَهَذَا أَوْلَى (وَإِنْ غَسَلَ) بِهِ (رَأْسَهُ بَدَلًا عَنْ مَسْحِهِ) فَطَهُورٌ، وَإِنْ قُلْنَا بِإِجْزَاءِ الْغُسْلِ عَنْ الْمَسْحِ،؛ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا صَحَّحَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَقِيَاسُهُ: مَا غُسِلَ بِهِ نَحْوُ خُفٍّ بَدَلًا عَنْ مَسْحِهِ (أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ، كَالتَّجْدِيدِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ) وَالْعِيدَيْنِ (وَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ) فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ إذَا عَمَّتْ الْأُولَى فَطَهُورٌ،؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا وَلَمْ يُزِلْ نَجَسًا أَشْبَهَ التَّبَرُّدَ (أَوْ) اُسْتُعْمِلَ (فِي غَسْلِ ذِمِّيَّةٍ) أَوْ كَافِرَةٍ غَيْرَهَا (لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ) وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى: أَوْ غُسْلُ كَافِرٍ، وَهِيَ أَعَمُّ (فَطَهُورٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا لِفَقْدِ شَرْطِهِ (مَكْرُوهٌ) لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ وَظَاهِرُ الْمُنْتَهَى كَالتَّنْقِيحِ وَالْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَالْإِنْصَافِ وَغَيْرِهَا: عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ مُتَوَجِّهٌ.
(وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ) الطَّهُورُ (فِي) طَهَارَةٍ (غَيْرِ مُسْتَحَبَّةٍ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ وَالثَّامِنَةِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ) بَعْدَ زَوَالِهَا (وَ) الْمُسْتَعْمَلُ فِي (التَّبَرُّدِ وَالتَّنْظِيفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَطَهُورٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ) لِعَدَمِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ.
(وَلَوْ اشْتَرَى مَاءً فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ تُوُضِّئَ بِهِ فَعَيْبٌ لِاسْتِقْذَارِهِ عُرْفًا) قُلْتُ وَكَذَا لَوْ بَانَ أَنَّهُ اُغْتُسِلَ بِهِ، أَوْ أَزَالَ بِهِ نَجَاسَةً وَكَانَ مِنْ الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ مَعَ زَوَالِهَا، وَعَدَمِ التَّغَيُّرِ، أَوْ غُسْلِ مَيِّتٍ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا: وَلَوْ كَانَ الْوُضُوءُ أَوْ الْغَسْلُ مُسْتَحَبًّا.
(وَيَسْلُبُهُ) أَيْ الْيَسِيرُ الطَّهُورِيَّةَ (إذَا غَمَسَ غَيْرُ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَكَافِرٍ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ، وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ (يَدَهُ كُلُّهَا) إلَى الْكُوعِ وَ (لَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرُ الْيَدِ كَالْوَجْهِ وَالرِّجْلِ (وَاخْتَارَ جَمْعٌ) مِنْهُمْ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ رَزِينَ فِي شَرْحِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَقَدَّمَهُ فِي الْإِفَادَاتِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ (أَنَّ غَمْسَ بَعْضِهَا كَغَمْسِ كُلِّهَا) .
وَالْمَذْهَبُ مَا قَدَّمَهُ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ - لَكِنْ لَوْ نَوَى غَسْلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ بَعْضَ يَدِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُنْفَصِلَ مِنْهُ طَاهِرٌ، لِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ (فِي مَاءٍ يَسِيرٍ) لَا كَثِيرٍ (أَوْ حَصَلَ) الْيَسِيرُ (فِيهَا) أَيْ فِي يَدِ غَيْرِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَكَافِرٍ (كُلُّهَا مِنْ غَيْرِ غَمْسٍ وَلَوْ بَاتَتْ) الْيَدُ (مَكْتُوفَةً أَوْ فِي، جِرَابٍ وَنَحْوِهِ) خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ (قَائِمًا مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ) لَا نَهَارٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ (نَاقِضٌ، لِوُضُوءٍ) لَوْ كَانَ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ مِنْ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ.
(قَبْلَ غَسْلِهَا) أَيْ الْيَدِ (ثَلَاثًا كَامِلَةً)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute