للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحْتَاجَتْ إلَيْهَا) أَيْ: إلَى السُّتْرَةِ، بِأَنْ كَانَتْ رَأْسُهَا مَكْشُوفَةً مَثَلًا فَإِنْ كَانَ الْخِمَارُ بِقُرْبِهَا تَخَمَّرَتْ بِهِ وَبَنَتْ وَإِلَّا مَضَتْ إلَيْهِ وَتَخَمَّرَتْ، وَاسْتَأْنَفَتْ وَكَذَا حُكْمُ مَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ سُتْرَتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

(فَلَوْ جَهِلَتْ الْعِتْقَ، أَوْ) جَهِلَتْ (وُجُوبَ السَّتْرِ) أَوْ جَهِلَتْ (الْقُدْرَةَ عَلَيْهَا أَعَادَتْ) الصَّلَاةَ لِتَقْصِيرِهَا (كَخِيَارِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ) إذَا أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا جَاهِلَةً الْعِتْقَ أَوْ مِلْكَ الْفَسْخِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ خِيَارُهَا وَلَا تُعْذَرُ بِالْجَهْلِ لِتَقْصِيرِهَا فِي عَدَمِ التَّعَلُّمِ.

(وَتُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وُجُوبًا) إذَا كَانُوا رِجَالًا أَحْرَارًا لَا عُذْرَ لَهُمْ يُبِيحُ تَرْكَ الْجَمَاعَةِ، لِأَنَّهُمْ قَدَرُوا عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَشْبَهُوا الْمُسْتَتِرِينَ، وَلَا تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ بِفَوَاتِ السُّنَّةِ فِي الْمَوْقِفِ كَمَا لَوْ كَانُوا فِي ضِيقٍ لَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُ إمَامِهِمْ عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ مِنْ أَهْلِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ.

(وَ) يَكُونُ (إمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ، أَيْ: بَيْنَهُمْ) وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَوْا مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ (وُجُوبًا) لِأَنَّهُ أَسْتَرُ مِنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ (فَإِنْ تَقَدَّمَهُمْ) الْإِمَامُ (بَطَلَتْ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: فِي الْأَصَحِّ (إلَّا فِي ظُلْمَةٍ) فَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ لِلْأَمْنِ مِنْ رُؤْيَتِهِمْ عَوْرَتَهُ وَكَذَا لَوْ كَانُوا عُمْيَانًا (وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِمْ) .

(وَيُصَلُّونَ) أَيْ: الْعُرَاةُ (صَفًّا وَاحِدًا وُجُوبًا إلَّا فِي ظُلْمَةٍ) أَوْ إذَا كَانُوا عُمْيَانًا، لِئَلَّا يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ.

(فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقًا صَلَّوْا جَمَاعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ) بِحَسَبِ مَا يَتَّسِعُ لَهُ الْمَكَانُ، كَالنَّوْعَيْنِ.

(فَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الْعُرَاةُ (رِجَالًا وَنِسَاءً، تَبَاعَدُوا، ثُمَّ صَلَّى كُلُّ نَوْعٍ لِأَنْفُسِهِمْ) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ وَقَفَتْ خَلْفَ الرَّجُلِ شَاهَدَتْ عَوْرَتَهُ وَمَعَهُ خِلَافُ سُنَّةِ الْمَوْقِفِ وَرُبَّمَا أَفْضَى إلَى الْفِتْنَةِ.

(وَإِنْ كَانُوا فِي ضَيْقٍ) : قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: بِفَتْحِ الضَّادِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَيِّقٍ وَيَجُوزُ فِيهِ الْكَسْرُ، عَلَى الْمَصْدَرِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، تَقْدِيرُهُ: ذِي ضَيْقٍ (صَلَّى الرِّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمْ النِّسَاءُ، ثُمَّ صَلَّى النِّسَاءُ وَاسْتَدْبَرَهُنَّ الرِّجَالُ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ، مَعَ عَدَمِ رُؤْيَةِ الرِّجَالِ النِّسَاءَ، وَبِالْعَكْسِ.

(فَإِنْ بُذِلَتْ لَهُمْ سُتْرَةٌ صَلَّوْا فِيهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ) لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الصَّلَاةِ بِشَرْطِهَا (إلَّا أَنْ يَخَافُوا خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتُدْفَعُ إلَى مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، وَيَتَقَدَّمُهُمْ) كَإِمَامِ الْمَسْتُورِينَ (إنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا) بِالْعَارِيَّةِ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، فَيَخُصُّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ رَبُّهَا وَاحِدًا مِنْهُمْ (اقْتَرَعُوا إنْ تَشَاحُّوا) فَيُقَدَّمُ بِهَا مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ، لِتَرَجُّحِهِ بِهَا (وَيُصَلِّي الْبَاقُونَ عُرَاةً) خَشْيَةَ خُرُوجِ الْوَقْتِ هَذَا مِنْ مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَالْأَصَحُّ يُقَدَّمُ إمَامٌ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>