للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَبَسَهُ) لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا حَبَسَهُ لِحَقٍّ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ (بَلْ يَسْأَلُ الْمَحْبُوسَ بِمَ حُبِسْتَ؟) .

فَإِنْ قَالَ حُبِسْتُ بِحَقٍّ أَمَرَهُ بِقَضَائِهِ إنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ فَإِنْ أَبَى وَلَهُ مَوْجُودٌ قَضَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ.

وَفِي الشَّرْحِ قَالَ لَهُ الْقَاضِي اقْضِهِ وَإِلَّا رَدَدْتُكَ إلَى الْحَبْسِ فَإِنْ ادَّعَى عَجْزًا فَقَدْ قُدِّمَ فِي أَوَّلِ الْحَجْرِ مُفَصَّلًا.

وَإِنْ أَقَامَ خَصْمُهُ بَيِّنَةً بِأَنَّ لَهُ مِلْكًا مُعَيَّنًا فَقَالَ هُوَ لِزَيْدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا هُنَاكَ (ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ حُبِسَ لِتَعَدُّلِ الْبَيِّنَةِ فَإِعَادَتْهُ) إلَى الْحَبْسِ (مَبْنِيَّةً عَلَى حَبْسِهِ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ) تَفْصِيلُ ذَلِكَ (وَيَقْبَلُ قَوْلَ خَصْمِهِ فِي أَنَّهُ حَبَسَهُ بَعْدَ تَكْمِيلِ بَيِّنَتِهِ وَتَعْدِيلِهَا) لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ.

(وَإِنْ) كَانَ (حُبِسَ بِقِيمَةِ كَلْبٍ) وَلَوْ مُعَلَّمًا لِصَيْدٍ (أَوْ خَمْرِ ذِمِّيٍّ وَصَدَّقَهُ غَرِيمُهُ) عَلَى ذَلِكَ (خَلَّى) سَبِيلَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ فَلَا غُرْمَ فِيهِ (وَإِنْ أَكْذَبَهُ) خَصْمُهُ (وَقَالَ بَلْ حُبِسْتَ بِحَقٍّ وَاجِبٍ غَيْرِ هَذَا فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهُ) أَيْ خَصْمِ الْمَحْبُوسِ (لِأَنَّ الظَّاهِرَ حَبْسُهُ بِحَقٍّ) وَاجِبٍ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ) كَانَ (حُبِسَ فِي تُهْمَةٍ أَوْ افْتِيَاتٍ عَلَى الْقَاضِي قَبِلَهُ أَوْ) فِي (تَعْزِيرٍ خَلَّى) الْقَاضِي (سَبِيلَهُ) إنْ رَآهُ (أَوْ أَبْقَاهُ) فِي الْحَبْسِ (بِقَدْرِ مَا يَرَى) إبْقَاءَهُ فِيهِ.

(وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ لَهُ خَصْمٌ فَقَالَ حُبِسْتُ ظُلْمًا وَلَا حَقَّ عَلَيَّ وَلَا خَصْمَ لِي نَادَى) أَيْ أَمَرَ مَنْ يُنَادِي بِذَلِكَ فِي الْبَلَدِ وَيُكْرَهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا غَرِيمَ لَهُ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ عُرْفًا.

وَقَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَمَنْ تَبِعَهُ ثَلَاثًا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ لَوْ كَانَ غَرِيمٌ لَظَهَرَ فِي الثَّلَاثَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: إنَّ الْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ (فَإِنْ حَضَرَ لَهُ خَصْمٌ) نَظَرَ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَصْمٌ (أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ) لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ خَصْمٌ لَظَهَرَ (وَمَعَ غَيْبَةِ خَصْمِهِ يَبْعَثُ إلَيْهِ) لِيَحْضُرَ فَيَنْظُرَ بَيْنَهُمَا (وَمَعَ جَهْلِهِ) أَيْ الْخَصْمِ (أَوْ تَأَخُّرِهِ بِلَا عُذْرٍ يُخَلِّي) سَبِيلَهُ (وَالْأَوْلَى) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (بِكَفِيلٍ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ حَبْسُهُ بِحَقٍّ.

(وَيَنْظُرُ) الْقَاضِي (فِي مَالِ الْغَائِبِ) وَتَقَدَّمَ فِيمَا تُفِيدُهُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ (وَإِطْلَاقُهُ) أَيْ الْقَاضِي (الْمَحْبُوسَ مِنْ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ) بِأَنْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ الْحَبْسِ حُكْمُهُ (وَإِذْنُهُ) فِي شَيْءٍ.

(وَلَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَنَفَقَةٍ فَيَرْجِعُ) الْقَاضِي لِلْمَدِينِ أَوْ الْمُنْفِقِ حُكْمُهُ (وَ) إذْنُهُ فِي (وَضْعِ مِيزَابٍ وَ) فِي (بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ) كَإِخْرَاجِ جَنَاحٍ أَوْ سَابَاطٍ فِي دَرْبٍ نَافِذٍ حُكْمُ (الضَّمَانِ) لِمَا يَتْلَفُ مِنْ ذَلِكَ.

(وَأَمْرُهُ بِإِرَاقَةِ نَبِيذٍ) حُكْمٌ (وَقُرْعَتُهُ) فِي أَيْ مَوْضِعٍ شُرِعَتْ فِيهِ (حُكِمَ بِرَفْعِ الْخِلَافِ إنْ كَانَ) فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ لِصُدُورِهِ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالْحُكْمِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِتَعَذُّرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>