فِي جَمَاعَةٍ (أَفْضَلُ) مِنْ إتْمَامِهِ مُنْفَرِدًا، لِأَنَّهُ إكْمَالٌ فِي الْمَعْنَى، كَنَقْضِ الْمَسْجِدِ لِلْإِصْلَاحِ (وَيُكْرَهُ) قَلْبُ الْفَرْضِ نَفْلًا (لِغَيْرِ الْفَرْضِ) الصَّحِيحِ، لِكَوْنِهِ أَبْطَلَ عَمَلَهُ.
وَعَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ فَرْضٍ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ: أَعْجَبُ إلَيَّ يَقْطَعُهُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَطْعُ النَّفْلِ أَوْلَى (وَإِنْ انْتَقَلَ مِنْ فَرْضٍ) أَحْرَمَ بِهِ كَالظُّهْرِ (إلَى فَرْضٍ) آخَرَ كَالْعَصْرِ (بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ) لِفَرْضِ (الثَّانِي بَطَلَ فَرْضُهُ الْأَوَّلُ) الَّذِي انْتَقَلَ عَنْهُ لِقَطْعِهِ نِيَّتَهُ (وَصَحَّ) مَا صَلَّاهُ (نَفْلًا إنْ اسْتَمَرَّ) عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ قَطَعَ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ بِنِيَّةِ انْتِقَالِهِ عَنْ الْفَرْضِ الَّذِي نَوَى أَوَّلًا، دُونَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ فَتَصِيرُ نَفْلًا (وَكَذَا حُكْمُ مَا يُبْطِلُ الْفَرْضَ فَقَطْ، إذَا وُجِدَ فِيهِ) أَيْ: فِي الْفَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ نَفْلًا (كَتَرْكِ الْقِيَامِ) بِلَا عُذْرٍ يُسْقِطُهُ، فَإِنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ.
(وَ) كَ (الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَالِائْتِمَامُ بِمُتَنَفِّلٍ، وَائْتِمَامِ مُفْتَرِضٍ بِصَبِيٍّ، إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهُ) أَيْ: جَوَازَ مَا يُبْطِلُ الْفَرْضَ (وَنَحْوَهُ) أَيْ: نَحْوَ اعْتِقَادِ جَوَازِهِ، كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ الْمُتَنَفِّلُ مُفْتَرِضًا، فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ نَفْلًا.
لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُبْطِلُ النَّفَلَ فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ جَوَازَهُ وَنَحْوَهُ، بَلْ فَعَلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا، لِتَلَاعُبِهِ كَمَنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهِ عَالِمًا (وَلَمْ يَنْعَقِدْ) الْفَرْضُ (الثَّانِي) الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ لِأَنَّهَا فَتَّاحَةٌ، وَلَمْ تُوجَدْ (وَإِنْ اقْتَرَنَ) بِنِيَّةِ الْفَرْضِ (الثَّانِي تَكْبِيرَةُ إحْرَامٍ لَهُ بَطَلَ) الْفَرْضُ (الْأَوَّلُ) لِقَطْعِهِ نِيَّتَهُ (وَصَحَّ) الْفَرْضُ (الثَّانِي) كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ غَيْرُهُ.
(وَمِنْ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ: أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا) بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ: الْإِمَامَةَ وَيَنْوِيَ الْمَأْمُومُ الِائْتِمَامَ (فَرْضًا وَنَفْلًا) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (فَيَنْوِي الْإِمَامُ: أَنَّهُ مُقْتَدًى بِهِ، وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ: أَنَّهُ مُقْتَدٍ) كَالْجُمُعَةِ، لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامُ وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ وَسُقُوطِ السَّهْوِ عَنْ الْمَأْمُومِ وَفَسَادِ صَلَاتِهِ بِفَسَادِ صَلَاةِ إمَامِهِ وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ الْإِمَامُ عَنْ الْمَأْمُومِ بِالنِّيَّةِ فَكَانَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ انْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ.
(فَلَوْ نَوَى أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ) بِأَنْ نَوَى الْإِمَامُ دُونَ الْمَأْمُومِ أَوْ بِالْعَكْسِ (أَوْ نَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ أَوْ) أَنَّهُ (مَأْمُومُهُ) لَمْ يَصِحَّ لَهُمَا لِأَنَّهُ أَمَّ مَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ، أَوْ ائْتَمَّ بِمَنْ لَيْسَ إمَامًا (أَوْ نَوَى إمَامَةَ مَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُ كَأُمِّيٍّ) نَوَى أَنْ يَؤُمَّ قَارِئًا (أَوْ) (كَامْرَأَةٍ) نَوَتْ أَنْ (تَؤُمَّ رَجُلًا وَنَحْوِهِ) كَعَاجِزٍ عَنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ، نَوَى أَنْ يَؤُمَّ قَادِرًا عَلَيْهِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامَةِ وَالِائْتِمَامِ فَاسِدَانِ (أَوْ نَوَى الِائْتِمَامَ بِأَحَدِ الْإِمَامَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ) لَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute