للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ (أَوْ) نَوَى الِائْتِمَامَ (بِهِمَا) أَيْ بِالْإِمَامَيْنِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمَا (أَوْ) نَوَى الِائْتِمَامَ (بِالْمَأْمُومِ، أَوْ) بِ (الْمُنْفَرِدِ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ ائْتَمَّ بِغَيْرِ إمَامٍ (أَوْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ، أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ) أَيْ: نِيَّةِ الْإِمَامَةِ أَوْ الِائْتِمَامِ (أَوْ أَحْرَمَ بِحَاضِرٍ، فَانْصَرَفَ) الْحَاضِرُ (قَبْلَ إحْرَامِهِ) مَعَهُ، وَلَمْ يَعُدْ، وَلَمْ يَدْخُلْ غَيْرُهُ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعِهِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ نَوَى الْإِمَامَةَ بِمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ (أَوْ عَيَّنَ إمَامًا) بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَ زَيْدٍ فَأَخْطَأَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (أَوْ) عَيَّنَّ (مَأْمُومًا وَقُلْنَا: لَا يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا) أَيْ: الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ (وَهُوَ) أَيْ: الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ تَعْيِينِهِمَا.

(الْأَصَحُّ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ (فَأَخْطَأَ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: عَيَّنَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا: أَنَّهُ لَوْ وَصَفَهُ فِي غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ لَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعُلِمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: وَقُلْنَا لَا يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا: أَنَّا إذَا قُلْنَا يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا فَعَيَّنَهُمَا وَأَخْطَأَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ " تَتِمَّةٌ " وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: عَيَّنَ إمَامًا إلَخْ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ، لَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي التَّعْيِينِ، لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ وَالْخَطَأُ مَعْفُوٌّ لَهُ عَنْهُ (أَوْ نَوَى الْإِمَامَةَ وَهُوَ لَا يَرْجُو مَجِيءَ أَحَدٍ) يَأْتَمُّ بِهِ (لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُ، وَلَوْ حَضَرَ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَجِيئِهِ.

(وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ) بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ حُضُورُ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ (صَحَّ) ذَلِكَ، كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَ (لَا) تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ (مَعَ الشَّكِّ) فِي حُضُورِ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ، كَمَا لَوْ عَلِمَ عَدَمَ مَجِيئِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (فَإِنْ) نَوَى الْإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ (فَلَمْ يَحْضُرْ، لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ نَوَى الْإِمَامَةَ بِمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَكَذَا لَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ، لَا إنْ دَخَلَ ثُمَّ انْصَرَفَ قَبْلَ إتْمَامِهِ صَلَاتَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ لَا تَبْطُلُ وَيُتِمُّهَا مُنْفَرِدًا (وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَى الِائْتِمَامَ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ (أَوْ) أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَى (الْإِمَامَةَ لَمْ يَصِحَّ فَرْضًا كَانَتْ) الصَّلَاةُ (أَوْ نَفْلًا) كَالتَّرَاوِيحِ وَالْوَتْرِ، لِمَا تَقَدَّمَ.

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: هَذَا الْمَذْهَبُ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ الْمَجْدُ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا (وَالْمَنْصُوصُ صِحَّةُ الْإِمَامَةِ) مِمَّنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا (فِي النَّفْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ) عِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَمَنْ تَابَعَهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>