فَيُتِمُّهَا نَفْلًا، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ.
(وَإِنْ كَانَ) انْفِرَادُ الْمَأْمُومِ عَنْ الْإِمَامِ (لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى أَئِمَّتِكُمْ " وَلِأَنَّهُ تَرَكَ مُتَابَعَةَ إمَامِهِ وَانْتَقَلَ مِنْ الْأَعْلَى إلَى الْأَدْنَى بِغَيْرِ عُذْرٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَلَهَا إلَى النَّفْلِ، أَوْ تَرَكَ الْمُتَابَعَةَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الِانْفِرَادِ (وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ ثُمَّ صَارَ مُنْفَرِدًا لِعُذْرٍ، مِثْلِ أَنْ سَبَقَ الْمَأْمُومَ الْحَدَثُ، أَوْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَنَوَى الِانْفِرَادَ) قُلْت: أَوْ لَمْ يَنْوِهِ (صَحَّ) وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَتَمَّهَا إمَامُهُ مُنْفَرِدًا قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهَا لَا ضِمْنَهَا وَلَا مُتَعَلِّقَةً بِهَا بِدَلِيلِ سَهْوِهِ وَعِلْمِهِ بِحَدَثِهِ وَعَنْهُ تَبْطُلُ وَذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ.
(وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ) لِارْتِبَاطِهَا بِهَا (لَا عَكْسُهُ) أَيْ: لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ إمَامٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ مَأْمُومٍ لِمَا تَقَدَّمَ (سَوَاءٌ كَانَ) بُطْلَانُ صَلَاةِ الْإِمَامِ (لِعُذْرٍ، كَأَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ) وَالْمَرَضُ، أَوْ حُصِرَ عَنْ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، (أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَأَنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمُبْطِلَاتِ) لِلصَّلَاةِ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ مَرْفُوعًا «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّد.
(فَلَا اسْتِخْلَافَ لِلْمَأْمُومِ) إذَا سَبَقَ إمَامَهُ الْحَدَثُ، وَالِاسْتِخْلَافُ أَيْضًا لِلْإِمَامِ (وَلَا يَبْنِي) الْمَأْمُومُ (عَلَى صَلَاةِ إمَامِهِ) حِينَئِذٍ، بَلْ يَسْتَأْنِفُهَا لِبُطْلَانِهَا (وَعَنْهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ) إذَا كَانَ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِعُذْرٍ، بِأَنْ يَسْبِقَهُ الْحَدَثُ (وَيُتِمُّونَهَا) إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ بُطْلَانِهَا (جَمَاعَةً بِغَيْرِهِ) يَسْتَخْلِفُونَهُ، أَيْ: الْإِمَامَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَذَا بِجَمَاعَتَيْنِ (أَوْ) يُتِمُّونَهَا (فُرَادَى، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ) أَيْ اخْتَارَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ لِعُذْرٍ: جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ (فَعَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ الْبُطْلَانِ.
(لَوْ نَوَى) أَيْ: أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ (الْإِمَامَةَ لِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ لَهُ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ صَحَّ) ذَلِكَ مِنْهُ لِلْعُذْرِ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا طُعِنَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ، وَلِفِعْلِ عَلِيٍّ رَوَاهُ سَعِيدٌ.
(وَبَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ) لِزَوَالِ شَرْطِهَا، وَهُوَ الطَّهَارَةُ (كَتَعَمُّدِهِ لِذَلِكَ) الْحَدَثِ (وَلَهُ) أَيْ: لِلْإِمَامِ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ، بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمَأْمُومٍ وَلَوْ) كَانَ الَّذِي يَسْتَخْلِفُهُ (مَسْبُوقًا) لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ (أَوْ) كَانَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ (مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ الصَّلَاةَ) بِأَنْ اسْتَخْلَفَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute