للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من جلبابها» (١).

وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين- بعد إجماعهم على مشروعيتها- على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وبهذا قال الإمام مالك (٢)، والإمام الشافعي (٣) -رحمهما الله-، وهو رواية عن أبي حنيفة (٤)، وأحمد (٥) -رحمهما الله-، وهو قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف (٦).

واستدلوا على كونها سنةً مؤكدةً بحديث أم عطيةَ -رضي الله عنها-.

وأجابوا عن الآية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] بأن المراد بها: إفراد الله تعالى بالصلاة والذبح عمومًا، وليست خاصة بصلاة العيد ونحر الأضحية، كما سبق ذكره.

كما استدلوا على عدم وجوب صلاة العيدين بحديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-، وقوله -صلى الله عليه وسلم- فيه للأعرابي، لما سأله عن الإسلام، قال: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّع» (٧).

واستدلوا بحديث الإسراء، أن الله -عز وجل- فرض عليه، وعلى أمته خمس صلوات، وقال: «هي خمسٌ وهي خمسون» (٨)، فلو كان هناك صلاة واجبة غيرهن لذكرها.


(١) أخرجه البخاري في الحيض (٣٢٤)، ومسلم في العيدين (٨٩٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٠٧)، وأحمد ٥/ ٨٤ (٢٠٧٩٣)، والدارمي ١/ ٤٥٨ (١٦٠٩).
(٢) انظر: «الكافي» لابن عبد البر ١/ ٢٦٣، ٣٢٤.
(٣) انظر: «المجموع» ٥/ ٢، و «مغني المحتاج» ١/ ٣١٠.
(٤) انظر: «مجمع الزوائد» ١/ ١٧٢.
(٥) انظر: «الإنصاف» ٢/ ٢٩٤.
(٦) انظر: «المجموع» ٥/ ٣.
(٧) أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر (١/ ١٧٥)، والبخاري في الإيمان (٤٦)، ومسلم في الإيمان (١١)، وأبو داود في الصلاة (٣٩١، ٣٩٢)، والنسائي في الصلاة (٤٥٨) من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-.
(٨) أخرجه البخاري في الصلاة (٣٤٩)، ومسلم في الإيمان (١٦٣)، والنسائي في الصلاة (٤٤٩)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٩٩) من حديث أنس -رضي الله عنه- عن أبي ذر -رضي الله عنهما-.

<<  <   >  >>