للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما استدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» (١)، ولو كان هناك صلاة واجبة غيرهن لذكرها.

القول الثاني: أنها فرض كفاية، وبهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله- (٢)، وبعض الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

واستدلوا بأدلة القول الأول، وأنها تدل على فرض الكفاية.

القول الثالث: أنها واجبة على الأعيان، ومن تركها من غير عذرٍ فهو آثِم، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- (٦)، وقال به ابن حبيب من المالكية (٧)، وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٨).

واستدلوا على هذا بالآية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، وبحديث أم عطية -رضي الله عنها-، وبمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها.

واختار هذا جمْعٌ من المحققين، منهم: ابن تيمية (٩)، وابن القيم (١٠)، والصنعاني (١١)، والشوكاني (١٢)، وابن باز (١٣)، وابن عثيمين (١٤) -رحمهم الله-.


(١) أخرجه البخاري في الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في الإيمان (١٩)، والترمذي في الزكاة (٦٢٥)، وابن ماجه في الزكاة (١٧٨٣) من ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٢) انظر: «المغني» لابن قدامة ٣/ ٢٥٣، و «الإنصاف» ٥/ ٣١٦.
(٣) انظر: «البناية» للعيني ٣/ ٩٥.
(٤) انظر: «حاشية الدسوقي» ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر: «تحفة المحتاج» ٣/ ٣٩.
(٦) انظر: «حاشية ابن عابدين» ٢/ ١٦٦، ٧/ ٣٣٧.
(٧) انظر: «مواهب الجليل» ٢/ ٥٦٨.
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٢٣/ ١٦١، و «الإنصاف» للمرادي ٢/ ٢٩٤.
(٩) انظر: «الاختيارات الفقهية» ص ٨٢، و «المجموع الفتاوى» ٢٣/ ١٦١، ١٦٢.
(١٠) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» ص ٣٩ - ٤٠.
(١١) انظر: «سبل السلام» ٢/ ٦٦ - ٦٧.
(١٢) انظر: «السيل الجرار» ص ١٩٢.
(١٣) قال ابن باز -رحمه الله- عن القول بأنها فرض عين: «وهذا القول أظهر في الأدلة، وأقرب للصواب». «مجموع الفتاوى» لابن باز -رحمه الله- ٧/ ١٣.
(١٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن عثيمين -رحمه الله- ١٦/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>