للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامسًا: الأضحية، وهي مشروعة بإجماع أهل العلم؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أَملَحينِ أقرنينِ (١).

وعن أم سلمة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخلتِ العشر، وأراد أحدُكم أن يضحيَ، فلا يمَسَّ من شعرِه وبَشَرِه شيئًا» (٢).

واختلف العلماء في حكم الأُضحيةِ على قولين:

القول الأول: أنها سُنة مؤكَّدة، وليست بواجبةٍ.

وبهذا قال الشافعي (٣)، وأحمد (٤) -رحمهما الله-، وهو المشهور عند المالكية (٥)، وهو قول للحنفية (٦)، وبه قال أكثرُ أهل العلم، قال ابن قُدامة (٧): «أكثرُ أهل العلم يَرَون الأُضحيَّةَ سنةً مؤكدةً، غير واجبة، رُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وأبي مسعود البدري -رضي الله عنهم-، وبه قال سُويد بن غَفَلة، وسعيد بن المسيَّب، وعلقمة، والأسود، وعطاءٌ، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثَور، وابن المنذر».

واستدلوا على أنها سُنة مؤكدة بكونه -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي؛ كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.

كما استدلوا بفعل الصحابة -رضي الله عنهم-، فقد كانوا يضحون في حياته -صلى الله عليه وسلم-، وبعد وفاته.

كما استدلوا على عدم وجوبها بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: «وأراد أن يضحي» فتفويض الأمر إلى الإرادة دليل على عدم الوجوب، وهذا ظاهر.


(١) أخرجه البخاري في الحج (١٧١٢)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٦)، وأبو داود في الأضاحي (٢٧٩٣)، والنسائي في الضحايا (٤٣٨٧)، والترمذي في الأضاحي (١٤٩٤)، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٢٠) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه مسلم في الأضاحي (١٩٧٧)، وأبو داود في الضحايا (٢٧٩١)، والنسائي في الضحايا (٤٣٦١)، والترمذي في الأضاحي (١٥٢٣)، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٤٩)، وأحمد ٦/ ٣١١ (٢٦٦٥٤).
(٣) انظر: «المجموع» ٨/ ٣٨٢.
(٤) انظر: «كشاف القناع» ٣/ ٤، ١٨/ ٣٦.
(٥) انظر: «الكافي» لابن عبد البر ١/ ٤١٨، و «مواهب الجليل» ٤/ ٣٦٢.
(٦) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام ٩/ ٥٠٦.
(٧) في: «المغني» ١٣/ ٣٦٠.

<<  <   >  >>