للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا أيضًا على عدم الوجوب بأن أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- لا يضحيان؛ كراهية أن يُقتدى بهما (١).

قال ابن باز -رحمه الله-: «حكم الأضحية سنة مع اليسار، وليست بواجبةٍ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته -صلى الله عليه وسلم-، وبعد وفاته، وهكذا كان المسلمون بعدهم، ولم يرِد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف» (٢).

القول الثاني: أنها واجبة.

وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤) -رحمهما الله-، وهو رواية عن أحمد -رحمه الله- (٥)، وهو قول ربيعة، والليث، والنووي، والأوزاعي (٦)، -رحمهم الله-.

ومن أظهر ما استدلوا به قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢].

قالوا: المراد بالآية صلاة العيد، ونحر الأضحية.

وقد تقدم بيان أن أكثر أهل العلم على أن الآية عامة في الصلاة، وفي الذبح، وليس المراد بها صلاة العيد، ونحر الأُضحية.

كما استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث: «من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح شاةً مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» (٧).

قالوا: لو لم تكن الأضحية واجبةً؛ لما أمر من ذبح قبل الصلاة بذبح شاة مكانها.


(١) انظر: «معرفة السنن» للبيهقي ١٤/ ١٦، و «السنن الكبرى» ٩/ ٤٤٤، و «المجموع» للنووي ٨/ ٣٨٣، و «مجمع الزوائد» ٤/ ١٨.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن باز -رحمه الله- ١٨/ ٣٦.
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» ٥/ ٦٢، و «تبيين الحقائق» ٦/ ٢.
(٤) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» ١/ ٤١٨.
(٥) انظر: «المبدع في شرح المقنع» ٣/ ٢٧٠.
(٦) انظر: «المغني» ١٣/ ٣٦٠.
(٧) أخرجه البخاري في العيدين (٩٨٥)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٠)، والنسائي في الضحايا (٤٣٦٨)، وأحمد ٤/ ٣١٢ (١٨٧٩٨) من حديث جندب بن سفيان -رضي الله عنه-.

<<  <   >  >>