للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزكاة، وخشية الله تعالى فيهم، وهذا يدل على عِظم أمر صلاة الجماعة، ووجوبها؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: «من بنى لله مسجدًا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة» (١).

١٧ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب صلاة الجماعة (٢).

قال ابن هُبَيرة (٣): «وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنع من ذلك أهل بلد قُوتلوا عليها».

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين.

وإنك لتعجب أن يذهب بعض أهل العلم -رحمهم الله- إلى خلاف ذلك مع كثرة أدلة وجوبها، ووضوحها، لكن العبرة بالدليل، واتباع الحق، لا بقول أحد غير النبي -صلى الله عليه وسلم- من الخلق.

والحقيقة أنه ليس لدى القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة أي دليل؛ لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا غير ذلك؛ لأن غاية ما استدلوا به على عدم وجوبها الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفَذِّ (٤)، كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الجماعة تَفضُلُ على صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة» (٥).

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» (٦).


(١) أخرجه البخاري في الصلاة (٤٥٠)، ومسلم في المساجد (٥٣٣)، والترمذي في الصلاة (٣١٨)، وابن ماجه في المساجد والجماعات (٧٣٦) من حديث عثمان -رضي الله عنه-. وأخرجه أحمد ١/ ٢٤١ (٢١٥٧) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وأخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات (٧٣٨) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(٢) انظر كتاب: «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم ص (٨٢ - ٨٣).
(٣) في «الإفصاح عن معاني الصحاح» (١/ ١٤٢).
(٤) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٦٠).
(٥) أخرجه مالك في صلاة الجماعة (١/ ١٢٩)، والبخاري في الأذان (٦٤٥)، ومسلم في المساجد (٦٥٠)، والنسائي في الإمامة (٨٣٧)، وأحمد ٢/ ٦٥ (٥٣٣٢).
(٦) أخرجه البخاري (٦٤٦)، وأحمد ٢/ ٥٢٥ (١٠٧٩٨).

<<  <   >  >>