للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ بَانَتْ مُسْتَحَقَّةً قَبْلَ التَّعْيِينِ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْيِينِ إذَنْ.

(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ تَعْيِينِهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةِ أَوْ الْهَدْيِ (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا فِي دَيْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) وَفَاءٌ (إلَّا مِنْهَا) لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهَا وَتَعَيَّنَ ذَبْحُهَا، وَكَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا (وَلَزِمَ الْوَرَثَةَ ذَبْحُهَا، وَيَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ) " كَسَائِرِ الْحُقُوقِ لَهُ وَعَلَيْهِ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ) رَبُّهَا أَوْ غَيْرُهُ (وَأُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ، أَوْ بَاعَهَا مَنْ أَوْجَبَهَا ثُمَّ اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ) فِي الْأُولَى (أَوْ) اشْتَرَى (بِالثَّمَنِ) فِي الثَّانِيَةِ (مِثْلَهَا صَارَتْ) الْمُشْتَرَاةُ (مُعَيَّنَةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ) كَبَدَلِ رَهْنٍ أَوْ وَقْفٍ أُتْلِفَ وَنَحْوِهِ لِقِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَ مُبْدَلِهِ.

(وَلَهُ) أَيْ: لِمَنْ عَيَّنَ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً (الرُّكُوبُ لِحَاجَةٍ فَقَطْ بِلَا ضَرَرٍ) قَالَ أَحْمَدُ لَا يَرْكَبُهَا إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، إذَا أُلْجِئْت إلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد؛ وَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْمَسَاكِينِ فَلَمْ يَجُزْ رُكُوبُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَمِلْكِهِمْ فَإِنْ تَضَرَّرَتْ بِرُكُوبِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ (وَيَضْمَنُ نَقْصَهَا) الْحَاصِلَ بِرُكُوبِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ غَيْرِهِ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ) الَّتِي عُيِّنَتْ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ابْتِدَاءً أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ (ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا) سَوَاءٌ (عَيَّنَهَا حَامِلًا أَوْ حَدَثَ) الْحَمْلُ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمَسَاكِينِ الْوَلَدَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنْ الْأُمِّ، فَيَثْبُتُ لِلْوَلَدِ مَا يَثْبُتُ لِأُمِّهِ كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ (إنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ عَلَى ظَهْرِهَا، أَوْ ظَهْرِ غَيْرِهَا (أَوْ) أَمْكَنَ (سَوْقُهُ إلَى مَحِلِّهِ) أَيْ: مَحِلِّ ذَبْحِ الْهَدْيِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْوَلَدِ وَلَا سَوْقُهُ إلَى مَحِلِّهِ (فَكَهَدْيٍ عَطِبَ) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَكَذَا وَلَدُ مُعَيَّنَةٍ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا.

(وَلَا يُشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا) أَيْ: لَبَنِ الْمُعَيَّنَةِ أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا (إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا) ، فَيَجُوزُ شُرْبُهُ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ " لَا يَحْلُبُهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ تَيْسِيرِ وَلَدِهَا "؛ وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُّ بِهَا وَلَا بِوَلَدِهَا، وَالصَّدَقَةُ بِهِ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (فَإِنْ خَالَفَ) وَشَرِبَ مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْحَلْبُ يَضُرُّ بِهَا أَوْ يُنْقِصُ لَحْمَهَا (وَضَمِنَهُ) أَيْ: اللَّبَنَ الْمَأْخُوذَ إذَنْ لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهِ.

(وَيُجَزُّ صُوفُهَا وَوَبَرُهَا وَشَعْرُهَا لِمَصْلَحَةٍ) كَمَا لَوْ كَانَتْ تُسَمَّنُ بِهِ (وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، كَلَبَنِهَا أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ) قَالَ الْقَاضِي لَهُ الصَّدَقَةُ بِالشَّعْرِ، وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ أَنَّ اللَّبَنَ وَالصُّوفَ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْإِيجَابِ وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْهَدْيِ، وَكَذَلِكَ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>