للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ: وَقَالَ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، إلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

(وَيُجْزِئُ أَذَانُ مُمَيِّزٍ لِبَالِغِينَ) لِمَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ " كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ، وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ شَاهِدٌ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ " وَلِأَنَّهُ ذَكَرٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فَصَحَّ أَذَانُهُ، كَالْبَالِغِ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِيهِ.

(وَ) يَصِحُّ أَذَانٌ (مُلَحَّنٌ) وَهُوَ الَّذِي فِيهِ تَطْرِيبٌ، يُقَالُ: لَحَّنَ فِي قِرَاءَتِهِ إذَا طَرَّبَ بِهِ وَغَرَّدَ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ.

(وَ) يَصِحُّ أَذَانٌ (مَلْحُونٌ إنْ لَمْ يُحِلْ) لَحْنُهُ (الْمَعْنَى) كَمَا لَوْ رَفَعَ الصَّلَاةَ أَوْ نَصَبَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ إجْزَاءَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَهُنَا أَوْلَى (مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمُلَحَّنِ وَالْمَلْحُونِ قَالَ أَحْمَدُ كُلُّ شَيْءٍ مُحْدَثٍ أَكْرَهُهُ مِثْلُ التَّطْرِيبِ (فَإِنْ أَحَالَ) اللَّحْنَ (الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) أَيْ: بِهَمْزَةٍ مَعَ الْوَاوِ بِدَلِيلِ رَسْمِ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَأَمَّا لَوْ قَلَبَ الْهَمْزَةَ وَاوَ الْوَقْفِ لَمْ يَكُنْ لَحْنًا لِأَنَّهُ لُغَةٌ وَقُرِئَ بِهِ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ (لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) كَالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ.

وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا مِنْ ذِي لُثْغَةٍ فَاحِشَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةً لَمْ يُكْرَهْ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُبَدِّلُ الشِّينَ سِينًا وَالْفَصِيحُ أَحْسَنُ وَأَكْمَلُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ.

(وَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ فَاسِقٍ) ظَاهِرِ الْفِسْقِ وَتَقَدَّمَ تَعْلِيلُهُ (وَ) لَا أَذَانُ (خُنْثَى وَامْرَأَةٍ) لِأَنَّ رَفْعَ صَوْتِهِمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَيَخْرُجُ الْأَذَانُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً فَلَمْ يَصِحَّ كَالْحِكَايَةِ.

(وَيُسَنُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَلَوْ) سَمِعَ مُؤَذِّنًا (ثَانِيًا وَثَالِثًا حَيْثُ سُنَّ) الْأَذَانُ ثَانِيًا وَثَالِثًا، لِسِعَةِ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوِهَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: لَكِنْ لَوْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَأَجَابَهُ وَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَا يُجِيبُ الثَّانِيَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْعُوٍّ بِهَذَا الْأَذَانِ (حَتَّى) أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُجِيبَ (نَفْسَهُ نَصًّا) صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ جَمَاعَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ آخَرِينَ لَا يُجِيبُ نَفْسَهُ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ السَّبْعِينَ: الْأَرْجَحُ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ نَفْسَهُ (أَوْ) أَيْ: وَيُسَنُّ لِمَنْ سَمِعَ (الْمُقِيمَ) حَتَّى نَفْسَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (أَنَّ مَا يَقُولُ مُتَابَعَةٌ) لِ (قَوْلِهِ سِرًّا كَمَا يَقُولُ) .

الْمُؤَذِّنُ وَالْمُقِيمُ (وَلَوْ) كَانَ السَّامِعُ (فِي طَوَافِ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (أَوْ) كَانَ السَّامِعُ (امْرَأَةً أَوْ تَالِيًا وَنَحْوَهُ) كَالذَّاكِرِ (فَيَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ) أَوْ الذِّكْرَ (وَيُجِيبُهُ) لِعُمُومِ مَا يَأْتِي، (وَلَا) يُجِيبُ السَّامِعُ إنْ كَانَ (مُصَلِّيًا) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (وَ) لَا إنْ كَانَ (مُتَخَلِّيًا) أَيْ: دَاخِلًا الْخَلَاءَ وَنَحْوَهُ، لِقَضَاءِ حَاجَتهِ (وَيَقْضِيَانِهِ) أَيْ: يَقْضِي الْمُصَلِّي وَالْمُتَخَلِّي مَا سَمِعَهُ مِنْ أَذَانٍ أَوْ إقَامَةٍ إذَا فَرَغَ

<<  <  ج: ص:  >  >>