للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّرْكَشِيُّ، وَكَوْنُ أَرْضِ الْبِنَاءِ فِي بَاطِنِهَا رَمْلٌ أَوْ أَحْجَارٌ مَخْلُوقَةٌ وَقُصِدَتْ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ وَإِنْ أَضَرَّتْ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَغَيْرُهُمَا فِيمَا لَوْ أَضَرَّتْ بِالْغَرْسِ دُونَ الزِّرَاعَةِ وَقِيسَ بِهِ عَكْسُهُ، وَالْحُمُوضَةُ فِي الْبِطِّيخِ لَا الرُّمَّانِ عَيْبٌ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ حُلْوٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ، وَلَا رَدَّ بِكَوْنِ الرَّقِيقِ رَطْبَ الْكَلَامِ، أَوْ غَلِيظَ الصَّوْتِ، أَوْ يَعْتِقُ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ، أَوْ بِكَوْنِهِ يُسِيءُ الْأَدَبَ، أَوْ وَلَدَ زِنًا، أَوْ مُغَنِّيًا، أَوْ زَامِرًا، أَوْ عَارِفًا بِالضَّرْبِ بِالْعُودِ، أَوْ حَجَّامًا، أَوْ أَكُولًا، أَوْ قَلِيلَ الْأَكْلِ، أَوْ أَصْلَعَ، أَوْ أَغَمَّ، وَلَا بِكَوْنِهَا ثَيِّبًا إلَّا فِي غَيْرِ أَوَانِهَا، وَلَا عَقِيمًا، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ عِنِّينًا، وَلَا بِكَوْنِهَا مَحْرَمًا لِلْمُشْتَرِي وَلَا صَائِمَةً، وَلَا بِكَوْنِ الْعَبْدِ فَاسِقًا فِسْقًا لَا يَكُونُ سَبَبُهُ عَيْبًا كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ السُّبْكِيُّ، وَلَيْسَ عَدَمُ الْخِتَانِ عَيْبًا إلَّا فِي عَبْدٍ كَبِيرٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَلَوْ كَبِيرَةً.

وَضَابِطُ الْكِبَرِ مَا يُخَافُ مِنْ الْخِتَانِ فِيهِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ مِمَّنْ يُخْتَتَنُ، أَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَا يَرَوْنَهُ كَأَكْثَرِ النَّصَارَى وَالتُّرْكِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَادَمَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ التُّرْكِيُّ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ اهـ.

وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ.

وَلَوْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ مَالِكًا فَبَانَ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًّا أَوْ مُلْتَقَطًا لَمْ يُرَدَّ، وَلَا مَطْمَعَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعُيُوبِ بَلْ التَّعْوِيلُ فِيهَا عَلَى الضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرُوهُ لَهَا (وَ) هُوَ وُجُودُ (كُلِّ مَا يُنْقِصُ) بِالتَّخْفِيفِ كَيَخْرُجُ وَقَدْ يُشَدَّدُ بِقِلَّةٍ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِمَا (الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ) يَصِحُّ عَوْدُهُ إلَى الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ، وَأَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِنَقْصِ الْجُزْءِ فَقَطْ احْتِرَازًا عَنْ قَطْعِ زَائِدٍ وَفِلْقَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ الْفَخِذِ أَنْدَمَلَتْ بِلَا شَيْنٍ، وَعَنْ الِانْدِمَالِ بَعْدَ الْخِتَانِ فَإِنَّهُ فَضِيلَةٌ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ عَقِبَهُ إمَّا بِأَنْ يُقَدَّمَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ أَوْ يُجْعَلَ هَذَا الْقَيْدُ عَقِبَ نَقْصِ الْعَيْنِ قَبْلَ ذِكْرِ الْقِيمَةِ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

لَا خِيَارَ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَضَرَّتْ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ (قَوْلُهُ وَإِنْ) غَايَةٌ خَرَجَ أَيْ الرُّمَّانُ (قَوْلُهُ: أَوْ غَلِيظُ الصَّوْتِ) قَالَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ: أَوْ كَوْنُهُ يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ اهـ.

وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا بِذَلِكَ (قَوْلُهُ أَوْ بِكَوْنِهِ يُسِيءُ الْأَدَبَ) أَيْ بِغَيْرِ الشَّتْمِ لِمَا مَرَّ فِيهِ، وَخَرَجَ بِسُوءِ الْأَدَبِ سُوءُ الْخُلُقِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ جِبِلَّةٌ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهَا، ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ.

أَقُولُ: وَلَعَلَّهُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا بِكَوْنِ الْعَبْدِ عِنِّينًا) قَدْ يُقَالُ الْعُنَّةُ إنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ ضَعْفٍ غَالِبًا (قَوْلُهُ: وَلَا صَائِمَةٌ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَتْ صَوْمَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِتَضَرُّرِهِ بِهِ (قَوْلُهُ لَا يَكُونُ سَبَبُهُ عَيْبًا) كَتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَمَةِ) وَقَدْ يُقَالُ: الْفَرْقُ أَنَّ الْخِتَانَ فِي أَمَةٍ بِقَطْعِ جُزْءٍ مِنْ بَظَرِهَا وَإِنْ قَلَّ وَهُوَ لَا يَضُرُّ غَالِبًا، بِخِلَافِهِ فِي الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ جَمِيعُ الْقُلْفَةِ وَمَعَ الْكِبَرِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الضَّرَرُ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ قَوْمٍ يَخْتَتِنُونَ أَوْ لَا قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا، وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَقَادَمَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ إلَخْ، فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ مِنْ قَوْمٍ لَا يَخْتَتِنُونَ مُعْتَبَرًا (قَوْلُهُ: فَبَانَ وَكِيلًا) إنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: يُحْتَمَلُ إذَا بَانَ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ وُجُودُ نِزَاعٍ مِنْ الْمَالِكِ بَعْدُ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُنْكِرُ التَّوْكِيلَ بَعْدَ مُدَّةٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُشَدَّدُ) أَيْ مَعَ ضَمِّ الْيَاءِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِنَقْصِ إلَخْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَيَصِحُّ جَعْلُهُ قَيْدًا لِنَقْصِ

ــ

[حاشية الرشيدي]

الْمُرَادَ بِالظُّهُورِ هُنَا الْكَثْرَةُ احْتِرَازًا عَنْ الدُّخَانِ الْقَلِيلِ، وَإِلَّا فَمَا مَعْنَى التَّعْبِيرِ بِالظُّهُورِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَقُصِدَتْ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ) لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَوْ أَنَّ الْأَلِفَ زَائِدَةٌ مِنْ الْكَتَبَةِ حَتَّى يُلَائِمَ مَا بَعْدَهُ، وَالْعِبَارَةُ لِلرَّوْضِ وَلَيْسَ فِيهَا أَلِفٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِمَا) أَيْ هُنَا وَإِلَّا فَالْمُخَفَّفُ يَأْتِي لَازِمًا كَمَا يَأْتِي مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ وَلِاثْنَيْنِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ زَادَ. (قَوْلُهُ: إلَى الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ) أَيْ وَيَكُونُ فِي الْقِيمَةِ احْتِرَازًا عَنْ نَقْصٍ يَسِيرٍ يُتَغَابَنُ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ وَكَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>